الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 286 لسنة 39 ق – جلسة 16 /03 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 603

جلسة 16 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، وصلاح الدين زغو.


الطعن رقم 286 لسنة 39 القضائية

تقادم "تقادم مسقط. أسباب قطع التقادم". محكمة الموضوع.
دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية.
استئناف "نطاقه". ضرائب "الطعن الضريبي". دفوع "الدفع بعدم القبول".
رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة أمام اللجنة لفوات الميعاد عدم تضمين صحيفة استئناف مصلحة الضرائب شيئاً عن الدفع المذكور. أثره. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف.
ضرائب "ضريبة التركات". تجزئة.
تقدير عناصر التركة. لا يقبل التجزئة. سريان التقدير الذي أصبح نهائياً على باقي الخصوم.
1 – بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك الأثر في قطع التقادم هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع.
2 – متى كان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الضرائب دفعت أمام لجنة الطعن بعدم قبول الاعتراض المقدم من (إحدى الورثة) لفوات ميعاد الطعن ورفضت اللجنة هذا الدفع وقبلت الاعتراض من الورثة جميعاً شكلاً وفصلت في موضوع الاعتراضين ثم طعنت عليه مصلحة الضرائب وأصرت على دفعها سالف الذكر كما طعن عليه الورثة جميعاً وقضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى برفض الدفع وبسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة كما قضت في الدعوى الأخرى بهذا السقوط ولما استأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين طلبت في كل منهما إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة وأحقية المصلحة في اقتضائها ورفض دعوى الورثة وإلغاء قرار اللجنة بتأييد تقديرات المأمورية وذلك دون أن تضمن صحيفة الاستئناف في كل من الاستئنافين شيئاً عن الدفع بعدم قبول الطعن الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض، إذ كان ذلك وكان الاستئناف وعلى ما تقضي به المادة 409 من قانون المرافعات السابق – الواجب التطبيق – ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن الدفع بعدم القبول سالف الذكر لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف، وإذ قضت فيه فإنها تكون قد خالفت القانون.
3 – إذ كانت المذكرة – المقدمة من الورثة – لم تتضمن أي اعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة، وكان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذي أصبح نهائياً في الشق الآخر من الحكم الاستئنافي على السيدة……. – إحدى الورثة – وإذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر والذي قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ولم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم في شقه الخاص بالسيدة……. ولما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة…….


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث الطاعنين توفى في 8/ 9/ 1953 ولما قدرت مأمورية الضرائب تركته وأخطرت الورثة في 13/ 7/ 1960 اعترضوا على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الفحص التي أصدرت قرارها المؤرخ 30/ 4/ 1964 بقبول الاعتراضات من الورثة شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بتقادم دين الضريبة كما قامت بتعديل صافي أصول التركة. طعن الورثة في هذا القرار بالدعوى رقم 873 لسنة 1964 الإسكندرية الابتدائية وطلبوا إلغاءه وقبول الدفع بالتقادم كما طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 900 لسنة 1964 الإسكندرية الابتدائية وطلبت إلغاءه وقبول الدفع منها بعدم قبول الطعن عن الوارثة السيدة…… – الطاعنة الأولى في الطعن الحالي – وإلغاء ما أجرته اللجنة من تعديلات لعناصر التركة وبتاريخ 22/ 6/ 1965 حكمت المحكمة في الطعن الأول بإلغاء القرار المطعون فيه وبسقوط حق مصلحة الضرائب في ضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم كما حكمت في ذات التاريخ في الطعن الثاني برفض الدفع بعدم قبول طعن السيدة…….. وبقبوله وبإلغاء القرار المطعون فيه وسقوط الحق في دين الضريبة – استأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف الأول برقم 361 سنة 31 ق وقيد الثاني برقم 362 لسنة 31 ق وطلبت في الاستئناف الأول إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 873 سنة 1964 الإسكندرية والحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة على التركة وأحقية المصلحة في اقتضائها ورفض دعوى الورثة وإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية كما طلبت ذات الطلبات في الاستئناف الثاني وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 15 مارس سنة 1967 بإلغاء الحكمين المستأنفين فيما قضى به كل منهما من تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة وبعدم سقوط حق مصلحة الضرائب في هذه الضريبة وهذه الرسوم بالتقادم ثم حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1969 في موضوع الطعن 873 لسنة 1964 برفضه وفي موضوع الطعن 900 لسنة 1964 بإلغاء قرار اللجنة في شقه الخاص بقبوله طعن السيدة……. والحكم بعدم قبوله وتأييد القرار المطعون فيه في شقه الخاص بتحديد صافي أصول التركة. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه الصادر في 15/ 3/ 1967 خالف القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن ذلك الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في دين الضريبة على أن التقادم قد انقطع بإقرار الورثة بالدين بتقدمهم إلى مصلحة الضرائب بالطلب المؤرخ 27/ 5/ 1957 للإفراج عن الحلي التي تركها المورث والمودعة بالبنك وتسليمها للورثة مقابل دفع ما يقابل قيمتها وقدره 630 جنيهاً بصفة ضمان سحب وسداد لرسم الأيلولة التي يحتمل استحقاقها في حين أن هذه الطلبات لا تفيد الإقرار القاطع للتقادم لأنها مشوبة باللبس وغير قاطعة الدلالة على التنازل عن التقادم الساري لمصلحتهم فضلاً عن أن حبس هذه الحلي عنهم يجعل هذا الإقرار صادراً تحت إكراه لا يمكن دفعه إلا بأداء المبلغ الذي قدر ثمناً لها مقابل الإفراج عنها كما أن أداء ذلك المبلغ إنما كان تحت حساب ما عسى أن يستحق من ضرائب على التركة وهو ما لا يمكن اعتباره إجراء قاطع الدلالة في الإقرار بالدين والتنازل عن التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر في 15/ 3/ 1967 أنه عول في تقرير انقطاع التقادم على الدلالة المستفادة من تقديم الورثة إلى مصلحة الضرائب عدة طلبات في تواريخ مختلفة آخرها 27/ 5/ 1957 ويحمل توقيعاتهم جميعاً بطلب تسليم الحلي التي تركها المورث والمودعة بالبنك الأهلي والتي قدرت قيمتها عند جردها بمبلغ 630 جنيهاً وأنهم يعرضون سداد مبلغ 630 جنيهاً بصفة ضمان لسحب هذه الحلي وسداد رسوم الأيلولة التي يحتمل استحقاقها كما عول الحكم على سداد الورثة لهذا المبلغ بالقسيمة المؤرخة 16/ 11/ 1957 واستدل من ذلك على أن الورثة يقرون دين الضريبة ورسم الأيلولة ويعرضون استعدادهم للوفاء بجزء من المستحق عليهم لمصلحة الضرائب قاموا بدفعه فعلاً وانتهى إلى أن هذا الإقرار يقطع التقادم الذي لم يتكامل بعد ذلك بسبب إخطار الورثة بالنموذج 8 تركات في 3/ 7/ 1960 لما كان ذلك، وكان بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض فإن النعي يكون على غير أساس. والنعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري للطاعنين حاصله أن تقديم هذه الطلبات وأداء القيمة تم تحت إكراه الحاجة إلى هذه الحلي التي كانت محبوسة بالبنك لصالح الضرائب مردود بأنه لما كان مفاد استخلاص المحكمة للإقرار القاطع للتقادم أنه يتضمن كافة أركانه وشروطه اللازم توافرها فيه بما في ذلك خلوه من الإكراه، فإن الرد استقلالاً على كل ما يعيبه الطاعنون على هذا الوفاء غير لازم، إذ في قيام الحقيقة التي استخلصها الحكم وأقام دليله عليها الرد الضمني المسقط لكل ادعاء مخالف للقانون.
وحيث إن الطاعنة الأولى تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 900 لسنة 1964 في طعن مصلحة الضرائب على قرار اللجنة قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول طعن السيدة…….. في تقديرات اللجنة وبسقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة وإذ طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف لم تضمن استئنافها شيئاً عن هذا الدفع بل طلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم سقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة ورسم الأيلولة على التركة وبأحقية المصلحة في اقتضائها وإلغاء قرار اللجنة الصادر في 30/ 4/ 1964 وتأييد تقديرات المأمورية وهو ما يفيد أن مصلحة الضرائب لم تستأنف الشق الخاص بقبول طعن السيدة…… أمام اللجنة ولكن محكمة الاستئناف تصدت للشق الخاص بالدفع وقضت فيه بتاريخ 18/ 3/ 1969 بعدم قبول الطعن من هذه السيدة وهو منها خطأ ومخالفة للقانون كما أنها أخطأت إذ عولت في قبول هذا الدفع على أن عريضة الطعن أمام لجنة الطعن لم توقع من السيدة…… في حين أن هذه العريضة لا تحتاج توقيعاً فضلاً على أنها دفعت بامتداد ميعاد الطعن للمرض الذي ألم بها وهي خارج القطر وحال دونها والطعن في الميعاد وأضافت الطاعنة أن دين ضريبة التركات مما لا يقبل التجزئة ويفيد من الطعن عليه كل الورثة ولو كان الطعن من بعضهم فقط وهو ما يجعل طعنها مقبولاً.
وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الضرائب دفعت أمام لجنة الطعن بعدم قبول الاعتراض المقدم من السيدة……… لفوات ميعاد الطعن ورفضت اللجنة هذا الدفع وقبلت الاعتراض من الورثة جميعاً شكلاً وفصلت في موضوع الاعتراضين بقرارها المؤرخ 30/ 4/ 1964 الذي طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 900 لسنة 1964 الإسكندرية وأصرت على دفعها سالف الذكر كما طعن عليه الورثة جميعاً بالدعوى رقم 873 لسنة 1964 الإسكندرية وقضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى برفض الدفع وبسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة كما قضت في الدعوى الأخرى بهذا السقوط ولما استأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 361 لسنة 31 ق، 362 لسنة 31 ق طلبت في كل منهما إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة وبأحقية المصلحة في اقتضائها ورفض دعوى الورثة وإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية وذلك دون أن تضمن صحيفة الاستئناف في كل من الاستئنافين شيئاً عن الدفع بعدم قبول طعن السيدة…… الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض، إذ كان ذلك وكان الاستئناف وعلى ما تقضي به المادة 409 من قانون المرافعات السابق – الواجب التطبيق – ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن الدفع بعدم القبول سالف الذكر لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف وإذ قضت فيه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه هذا النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كانت السيدة……. أبدت دفاعها مع باقي الورثة بالمذكرة التي تقدموا بها طالبين رفض استئناف مصلحة الضرائب دون أن تتضمن هذه المذكرة أي اعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة بمبلغ 20913 ج و9 م وكان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن ذلك يقتضي سريان التقدير الذي أصبح نهائياً في الشق الآخر من الحكم الاستئنافي على السيدة…… وإذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر والذي قضى بتأييد قرار لجنة الطعن تقدير عناصر التركة ولم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم في شقه الخاص بالسيدة……..
وحيث إنه لما سلف جميعه يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة بمبلغ 20913 ج و9 م على السيدة…….

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات