الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2219 سنة 6 ق – جلسة 16 /11 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 14

جلسة 16 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 2219 سنة 6 القضائية

معارضة. ميعادها. تعلقه بالنظام العام. وجوب الفصل في شكل المعارضة. تقرير المحكمة سماع شهود قبل الفصل في شكلها. لا يمنع من الفصل بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
(المادتان 133 و163 تحقيق)
الميعاد المقرر لرفع المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل. وإذاً فإذا كانت المحكمة الاستئنافية، عند نظرها المعارضة في الحكم الغيابي الصادر منها، قد قررت بعد سماع المرافعة في موضوع الدعوى سماع شهود من غير أن تكون قد فصلت في أمر المعارضة من حيث الشكل، فتقريرها سماع الشهود لا يعتبر فصلاً في قبولها شكلاً، ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبول المعارضة لعدم رفعها في الميعاد القانوني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات