الطعن رقم 2113 سنة 6 ق – جلسة 09 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 9
جلسة 9 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 2113 سنة 6 القضائية
( أ ) شهود. متهم بجناية. طلبه تأجيل القضية لإعلان شهود نفي لم
يذكروا لدى قاضي الإحالة. عدم إعلانهم قبل ذلك طبقاً للقانون. رفض طلبه. لا إخلال بحق
الدفاع.
(المادتان 18 و19 تشكيل)
(ب) ضرب أفضى إلى موت. وجود أمراض بالمجني عليه ساعدت على الوفاة. مسئولية الجاني.
(المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات = 236)
(جـ) إثبات. معاينة أجرتها النيابة. تقدير مدلولها. موضوعي.
1 – المتهم ملزم بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذا ما أراد
الاستشهاد أمام محكمة الجنايات بشهود لم يذكرهم أمام قاضي الإحالة، بأن يعلنهم بكيفية
مخصوصة وفي ميعاد معين. فإذا هو قصر في ذلك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة أن تؤجل قضيته
لإعلان شهوده فرفضت المحكمة طلبه، فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.
2 – ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الإصابة التي
أحدثها به الجاني، فهذا الجاني مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو كان المجني
عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة.
3 – إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التي أجرتها النيابة هو تقدير موضوعي لا يجوز
الخوض فيه أمام محكمة النقض.
