الطعن رقم 126 سنة 23 ق – جلسة 25 /04 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 8 – صـ 460
جلسة 25 من إبريل سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 126 سنة 23 القضائية
( أ ) حكم. "بياناته". إجراءات. خلو الحكم من بيان أن القاضي الذي
لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. بطلان الحكم. المواد 339
و342 و349 مرافعات.
(ب) نقض. "أحكام يجوز الطعن فيها". تزوير. جواز الطعن استقلالاً في الحكم الصادر برفض
دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في
الطعن بالتزوير. م 378 مرافعات.
1 – إذا كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم وحل قاض
آخر محله وكان الحكم خلواً من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة
ووقع على مسودته – فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان وذلك طبقاً للمواد 339 و342
و349 مرافعات.
2 – جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية
بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير فإنه يكون
قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت عن الدعوى
الأصلية، ويجوز الطعن فيه على استقلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطعن – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتحصل
في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 44 سنة 1947 مدني كلي بنها على الطاعن الأول وطلبت
فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 9/ 1946 الصادر منه إليها ببيع
2 فدانين و22 قيراطاً و15 سهماً مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى نظير مبلغ 2100
ج – وفي 3/ 3/ 1947 قرر الطاعن الأول الطعن في هذا العقد بالتزوير وبعد أن أعلن المطعون
عليها بأدلة التزوير حكمت المحكمة في 4/ 10/ 1948 بقبول صحيفة دعوى التزوير شكلاً وبقبول
الدليل الأول منها وتمهيدياً بندب الخبير محمد علي سعودي لأداء المأمورية المبينة بأسباب
ذلك الحكم – ثم قد الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الإمضاء الموقع بها على العقد مزورة
– ثم قدمت المطعون عليها تقريراً استشارياً من الخبير محمد وهبي لمصلحتها. وفي 19/
12/ 1949 حكمت المحكمة برد وبطلان العقد المطعون فيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم
وقيد برقم 100 سنة 67 ق استئناف القاهرة، وأثناء نظر الاستئناف طلب الطاعن الثاني قبوله
خصماً "ثالثاً" في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول تأسيساً على أنه اشترى من هذا الأخير
العين المتنازع عليها وقد قبلت المحكمة تدخله – وفي 27/ 11/ 1951 حكمت بقبول الاستئناف
شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء قسم التزييف والتزوير بمصلحة
الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها – وقدم الخبير تقريره متضمناً صحة
الإمضاء المطعون فيها – ثم قدم الطاعنان تقريراً استشارياً من الدكتورين إبراهيم إدريس
ومحمود ماهر. وفي 11/ 3/ 1953 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض دعوى التزوير مع إلزام الطاعن الأول بالغرامة القانونية وبمصروفات الدعوى عن
الدرجتين وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام المتدخل في الدعوى (الطاعن الثاني)
بمصروفات تدخله وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وفي 19/ 5/ 1953 قرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وفي 25 منه أعلنت المطعون
عليها بالتقرير فأودعت في الميعاد مذكرتها التي دفعت فيها بعدم جواز الطعن استناداً
إلى نص المادة 378 من قانون المرافعات على اعتبار أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة
كلها أو بعضها. وأن الدعوى الموضوعية لا تزال موقوفة وقد تنتهي الخصومة الموضوعية فيها
لأي سبب ما لصالح الطاعنين.
عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 2/ 1957 وأمامها أصر الطاعنان على ما جاء
بالتقرير وطلبا إحالة الطعن على الدائرة المدنية، وكذلك طلبت النيابة الإحالة لتقضي
المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه فقررت إحالة الطعن إلى الدائرة
المدنية لنظره بجلسة 11/ 4/ 1957 وأمامها صمم الطاعن الأول والنيابة على طلباتهما.
– عن الدفع بعدم جواز الطعن: –
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى كان الحكم المطعون
فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى
يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي
تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت عن الدعوى الأصلية، ويجوز الطعن فيه على استقلال (الطعن
313 سنة 20 ق) فلذلك ولأن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بطلان هذا الحكم لأن الهيئة التي
سمعت المرافعة لم تكن هي الهيئة التي أصدرت الحكم ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الهيئة
التي سمعت المرافعة بجلسة 17/ 2/ 1953 كانت مشكلة من السادة إبراهيم حلمي وخالد اللوزي
ومحمود مرسي. وأما الهيئة التي أصدرت الحكم فكانت مشكلة من السادة إبراهيم حلمي وحسن
عبد البر وخالد اللوزي، وهذا التعارض يقوم في القليل مانعاً يحول بين محكمة النقض وبين
مباشرة سلطتها في التثبت من سلامة الإجراءات الجوهرية – هذا إلى أن البيان الخاطئ يكون
بمثابة عدم البيان. وقد أوجب القانون في المادة 349 من قانون المرافعات أن يكون الحكم
مشتملاً على أسماء القضاة الذين أصدروه وإلا كان الحكم باطلاً.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص
على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
باطلاً – وكانت المادة 342 تنص على أنه يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة
حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم – وكانت المادة
349 تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة
الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه. وكان مفاد ذلك كله أنه إذا تخلف أحد القضاة
الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه
وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان – لما كان ذلك
وكان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى (السيد محمود مرسي) لم يحضر تلاوة
الحكم المطعون فيه وحل قاض آخر محله (السيد حسن عبد البر) وكان الحكم خلواً من بيان
أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته – وكان
هذا البيان جوهرياً – على ما سبق بيانه – فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب
نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
