الطعن رقم 474 لسنة 38 ق – جلسة 13 /03 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 586
جلسة 13 من مارس سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
الطعن رقم 474 لسنة 38 القضائية
دعوى "انعقاد الخصومة". دفوع. إعلان. استئناف.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. تقديم صحيفة الاستئناف إلى
قلم المحضرين بعد وفاة المستأنف عليه. أثره. عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف. الدفع
بذلك ليس من الدفوع التي تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع.
استئناف "ميعاد الاستئناف. وقف الميعاد".
جهل الخصم بوفاء خصمه. اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام المطعون عليهم بعد
علمهم بوفاة المستأنف عليه في تاريخ سابق على تقديم الصحيفة بإعادة توجيه الاستئناف
إلى ورثته جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
1 – الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين
على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد
عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ومن
ثم فإن الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً لا يعتبر
بذلك من الدفوع المنصوص عليها في المادة 132 من قانون المرافعات السابق، التي تسقط
بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون
عليهم قدموا صحيفة استئنافهم إلى قلم المحضرين في 6/ 6/ 1966 موجهين هذا الاستئناف
إلى مورث الطاعنين، الذي تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 22/ 8/ 1965 قبل تقديم الصحيفة
وإعلانها، فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد انعقدت بين طرفيها، ولا يترتب على تقديم
الصحيفة إلى قلم المحضرين أي أثر.
2 – إذا كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عذراً يترتب
عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى،
وتنتهي من وقت العلم بهذه الوفاة، فإنه كان على المطعون عليهم وقد علموا بوفاة المستأنف
عليه في تاريخ سابق على تقديم الصحيفة أن يعيدوا توجيه استئنافهم إلى الورثة جملة في
هذا الميعاد وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 217 من قانون
المرافعات الحالي حتى يتوقوا سقوط الحق في الاستئناف، وإذ لم يقم المطعون عليهم باتباع
هذا الذي يفرضه القانون، فإن استئنافهم يكون باطلاً، فلا يصححه أي إجراء، ويكون حقهم
في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده، دون اعتداد بتعجيل الطاعنين بالاستئناف في…….
لورود هذا التعجيل على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع
ببطلان الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن…….
(مورث المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 897 لسنة 61 كلي الجيزة ضد……. (مورث الطاعنين)
بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلغاء القيود والتسجيلات
الموقعة عليها وتسليمها. وبتاريخ 10/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف ورثة
المدعي هذا الحكم ضد مورث الطاعنين بصحيفة قدمت إلى قلم المحضرين في 6/ 6/ 1966 طالبين
إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم الأصلية وقيد استئنافهم برقم 943 لسنة 83 ق القاهرة وإذ
لم يحضر المستأنف عليه في الجلسة المحددة لنظره أجلت محكمة الاستئناف إعلانه ولما وردت
الإجابة بوفاته حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 2/ 1967 بانقطاع سير الخصومة – وبتاريخ 22/
6/ 1967 عجل ورثة المستأنف عليه الاستئناف فطلبوا في صحيفة التعجيل رفضه، ثم عادوا
ودفعوا أمام المحكمة ببطلان الاستئناف وسقوط الحق فيه واعتباره كأن لم يكن، وفي 23/
6/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون عليهم
للأرض موضوع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطأه في تطبيقه
وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا ببطلان الاستئناف وبسقوط الحق فيه واعتباره كأن لم
يكن لتوجيهه إلى مورثهم وإعلانه به بعد وفاته مما يجعله معدوم الأثر وغير مقبول وكأن
لم يكن – غير أن محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الدفع لعدم إبدائه قبل التكلم في الموضوع
وهو خطأ ومخالفة للقانون. ذلك أن من أركان الدعوى أن ترفع على خصم موجود بإجراء صحيح،
كما أن الإجراء الباطل لا يصححه تنازل أو سكوت، وإذ حدد الشارع ميعاد رفع الاستئناف
وأوجب إعلانه في ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، وكان المقصود بإعلانه
هو أن يتم في الميعاد مستوفياً شرائط الصحة ومنها أن يكون لخصم موجود ذي صفة في الخصومة
وإلا تعين القضاء بعدم قبوله شكلاً – إذ كان ذلك وكان الدفع الذي أبداه الطاعنون هو
من الدفوع التي يجوز الدفع بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن شكل الاستئناف
يتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، فإن الحكم المطعون فيه
إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا
بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء
لاحق وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة
قبل اختصامهم, فإن الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً
لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها في المادة 132 من قانون المرافعات السابق، التي
تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن المطعون عليهم قدموا صحيفة استئنافهم إلى قلم المحضرين في 6/ 6/ 1966 موجهين
هذا الاستئناف إلى مورث الطاعنين الذي تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 22/ 8/ 1965 قبل
تقديم الصحيفة وإعلانها – فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد انعقدت بين طرفيها ولا
يترتب على تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين أي أثر – على أنه إذا جاز القول بأن المطعون
عليهم قاموا بما يوجب عليهم القانون من تحريات، ولم تثبت لديهم وفاة المحكوم له إلا
بعد أن وردت الإجابة بوفاته عند إعادة إعلانه بالاستئناف في 19/ 12/ 1966، وكان جهل
الخصم بوفاة خصمه يعد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عذراً يترتب عليه وقف سريان
الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهي من وقت
العلم بهذه الوفاة، فإنه كان على المطعون عليهم أن يعيدوا توجيه استئنافهم إلى الورثة
جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 217
من قانون المرافعات الحالي, حتى يتوقوا سقوط الحق في الاستئناف وإذ لم يقم المطعون
عليهم باتباع هذا الذي يفرضه القانون فإن استئنافهم يكون باطلاً فلا يصححه أي إجراء
ويكون حقهم في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الطاعنين الاستئناف
في22/ 6/ 1967 لورود هذا التعجيل على غير محل – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
برفض الدفع ببطلان الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
