الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2099 سنة 6 ق – جلسة 02 /11 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 3

جلسة 2 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 2099 سنة 6 القضائية

( أ ) تفتيش. تفتيش النيابة منزل متهم أو إذنها بتفتيشه. متى يجوز؟ مثال.
(المادة 30 تحقيق)
(ب) استئناف. حكم استئنافي. مخالفته للحكم الابتدائي في المنطوق. إحالته في ذكر وقائع الدعوى إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. انتفاء التنافر بين النتيجة المستخلصة وبين الوقائع المحال عليها. جوازه.
1 – إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله. فإذا كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق ضبطت في أثناء إجرائه بعض المواد المخدّرة، واتهم المتهم بأنه كان مصدر تلك المواد، وأنه يتجر فيها، فاستصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزله، ثم ضبط بعض المخدّرات، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع بصفة قانونية لحصوله إثر اكتشاف جريمة معينة هي إحراز مواد مخدّرة واتهام المتهم الذي فتش منزله فيها.
2 – لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عوّلت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات