الطعن رقم 2098 سنة 6 ق – جلسة 02 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 3
جلسة 2 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.
القضية رقم 2098 سنة 6 القضائية
هتك عرض. عنين. ملامسته بعضو تناسله دبر المجني عليها. هتك عرض.
(المادة 231/ 1 ع = 268)
ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض، ولو كان عنيناً، لأن هذه
الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.
