الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2088 سنة 6 ق – جلسة 02 /11 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 3

جلسة 2 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 2088 سنة 6 القضائية

فاعل أصلي للجريمة. مناط اعتباره كذلك. مثال.
(المادة 39 عقوبات)
يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكوّنة لها والداخلة في تنفيذها. فإذا دللت المحكمة في حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجني عليها، ثم أثبتت أن قصد أحدهما من ضربه المجني عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذي ضربها الضربة القاضية، ثم عدّت المتهمين كليهما فاعلين أصليين في جناية القتل، فإنها تكون قد أصابت ولو أن الضربات التي أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات