الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1773 سنة 6 ق – جلسة 02 /11 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 2

جلسة 2 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 1773 سنة 6 القضائية

شاهد:
( أ ) عدم إعلان المتهم شهود النفي قبل الجلسة طبقاً للقانون. عدم حضورهم. طلب التأجيل لسماعهم. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
(المواد 17 – 21 تشكيل)
(ب) طلب إبعاد شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفي. من إجراءات التحقيق بالجلسة. رفضه. عدم الإشارة إليه في الحكم. لا يعيبه.
(المادة 166 تحقيق)
1 – إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفي قبل الجلسة طبقاً للقانون ولم يحضروا، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل، بل يكون لها الحق في إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى. فإذا رفضته فلا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع، خصوصاً إذا كانت قد بينت في حكمها أسباب الرفض.
2 – إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفي، خشية التأثير عليهم، وفوّض الرأي للمحكمة في ذلك، ثم عارضت النيابة في هذا الطلب فلم تجبه المحكمة، فهذا من حقها ولا تثريب عليها فيه، حتى ولو كانت لم تشر إليه في حكمها، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التي تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات