الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2028 سنة 28 ق – جلسة 24 /03 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 357

جلسة 24 من مارس سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 2028 سنة 28 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. ما لا يلزم بيانه في أحكام الإدانة بهذه الجريمة.
تاريخ الحجز عند عدم بيان أهمية هذا القصور أمام المحكمة الاستئنافية وذكر الحكم تاريخ التبديد.
لا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه, وما دام المتهم لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره في القضاء بالإدانة أو البراءة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتي كانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة بوصفهما حارسين لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها إضرارا بالمجني عليه, وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش, فاستأنفا, ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه هو أنه جاء قاصرا في بيان واقعة الدعوى وتاريخ الحجز وعلم الطاعنين به وباليوم المحدد للبيع وقصد عرقلة التنفيذ وهى الأركان القانونية لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التي دان الطاعنين بها, كما أخل بحقهما في الدفاع إذ دفعا بعدم علمهما بموعد البيع وباعتبار الحجز كأنه لم يكن لانقضاء أكثر من ستة شهور على توقيعه طبقا للمادة 519 من قانون العقوبات وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة 3893 سنة 1956 استئناف بني سويف, ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع الأول, وأخطأ في الرد على الدفعين الآخرين.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما تكشفت عنها أوراقها في أنه توقع حجز قضائي على الأشياء المبينة بالمحضر وفاء لدين لبنك مصر, وعين المتهمان حارسين, وتحدد البيع يوم 4 من ديسمبر سنة 1955, وفي اليوم المحدد للبيع تحرر محضر تبديد لعدم تقديمهما المحجوزات, وبسؤال المتهمين وعدا بالسداد". ثم عرض الحكم المطعون فيه للرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعنين أمام محكمة ثاني درجة من اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقا للمادة 519 من قانون المرافعات فقال "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده – إلا أن ما دفع به المتهمان من اعتبار الحجز كأن لم يكن عملا بالمادة 519 من قانون المرافعات في غير محله لأنه يبين من الاطلاع على أوراق التنفيذ المقدمة أن البيع قد أوقف بمقتضى القانون برفع الاشكال رقم 1451 سنة 1955 والذي قضى فيه بالرفض وأعلن في 29/ 8/ 55" لما كان ذلك, وكان يكفي قانونا في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجاني تعطيل التنفيذ بعدم تقديم المحجوز لبيعه مع علمه بالحجز وباليوم المحدد للبيع, وكان لا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه, وما دام الطاعن لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره في القضاء بالإدانة أو البراءة, وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات الاستئنافية أن الطاعنين نازعا في قيام الحجز أو في العلم بموعد البيع, ولم يدفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, ولا يبين من الحكم ما يفيد صحته, لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعنان بشأن اعتبار الحجز كأنه لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه طبقا لحكم المادة 519 من قانون المرافعات – رد الحكم بأن البيع كان قد أوقف بمقتضى القانون بناء على الإشكال الذي رفعه الطاعنان في التنفيذ – لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات