الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 115 لسنة 40 ق – جلسة 27 /02 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 508

جلسة 27 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعبد العال السيد، وعثمان الزيني.


الطعن رقم 115 لسنة 40 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". حجز "حجز ما للمدين لدى للغير". تنفيذ.
وجوب دفع المحجوز لديه المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وفقاً للمادة 567 مرافعات سابق. مناطه. تمسك المحجوز لديه أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى الحاجز دينه. تنفيذاً لحكم تلك المادة بما ينفي عنه الخطأ. إغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.
توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق – الذي يحكم واقعة النزاع – على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما في ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي، وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 474 قد روعيت. وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثاني – الحاجز – دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء، دون أن يرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه الأول دفع الدعوى رقم 262 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن (وزير العدل بصفته) والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 422.480 ج وقال بياناً لهما إن المدعى عليه الثاني وكان قد أقام عليه الدعوى رقم 933 لسنة 1961 عمال جزئي القاهرة التي قضى فيها بوقف قرار فصله من العمل وإلزام المدعي بأن يدفع له أجره بواقع 15 ج شهرياً من تاريخ فصله الحاصل في 18/ 11/ 1965 حتى الفصل في موضوع النزاع القائم بينهما وتنفيذاً لهذا الحكم أوقع المدعى عليه الثاني حجزاً على ما للمدعي لدى بنك إسكندرية وفي 4/ 6/ 1966 أودع المدعي بقلم كتاب محكمة الجمالية الجزئية مبلغ 498.950 ج جملة أجر المدعى عليه المذكور من تاريخ فصله حتى 8/ 6/ 1966 واشترط في محضر الإيداع عدم صرف المبلغ إلا بعد الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 382 سنة 1966 عمال كلي القاهرة ولما حكم فيها بتاريخ 8/ 12/ 1966 بأحقية المدعى عليه الثاني في مبلغ 32.150 ج فقط تقدم المدعي إلى قلم كتاب تلك المحكمة لاسترداد الوديعة فيما زاد عن المبلغ المذكور فتبين أن المدعى عليه الثاني تمكن في 13/ 12/ 1969 من صرف 422.480 ج وإذ كان صرف هذا المبلغ يعد إخلالاً من قلم الكتاب بشروط الوديعة ترتب عليه استيلاء المدعى عليه الثاني دون حق على المبلغ الزائد عن المحكوم له به فقد أقام المدعي الدعوى بطلباته وفي 8/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعي مبلغ 390 ج ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم طالباً تعديله وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا له متضامنين المبلغ المحكوم به وقيد الاستئناف برقم 594 سنة 86 ق القاهرة. وفي 21/ 12/ 1969 حكمت المحكمة للمستأنف بطلباته – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يرتكب خطأ في صرف المبلغ محل النزاع لأن التصرف كان تنفيذاً لأحكام قانون المرافعات السابق، فقد أوقع المطعون عليه الثاني بتاريخ 18/ 7/ 1966 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد قلم كتاب محكمة الجمالية على المبلغ المودع استيفاء لحقه الثابت بسند تنفيذي هو الحكم الصادر بأداء أجره إليه وأعطاه قلم الكتاب الشهادة المشار إليها بالمادة 562 والتي تقوم مقام التقرير بما في الذمة وبعد ذلك طلب المطعون عليه الثاني من قلم الكتاب أن يفيه بدينه قد دفعه إليه نزولاً على حكم المادة 567، وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ موضوع النزاع دون أن يرد على دفاعه السابق الذي ينتفي به خطؤه في صرف المبلغ المودع لديه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 567 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع – توجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما في ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 474 قد روعيت وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثاني (الحاجز) دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر بما ينفي عنه الخطأ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء دون أن يرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات