الطعن رقم 137 لسنة 40 ق – جلسة 26 /02 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 499
جلسة 26 من فبراير سنة 1975
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.
الطعن رقم 137 لسنة 40 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن".
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. قيام المؤجر بسد باب الحجرة التي تركها
شريك المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين اختص بهما من قبل ومنتفعاً بصالة
ومنافع الشقة. عدم اعتبار المكان بهذا التعديل جديداً.
قيام المطعون ضده – المؤجر – بسد باب الحجرة التي تركها شريك الطاعن – المستأجر مع
بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين اختص بهما من قبل، واستعماله للصالة والمنافع الخاصة
بالشقة دون تغيير، لا يعد تعديلاً جوهرياً غير من معالم المكان المؤجر، أو من كيفية
استعماله بحيث يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً، ومن ثم فلا يعتبر المكان
بهذا التعديل جديداً مما يخضع في تقدير أجرته ابتداء للجان تقدير إيجار الأماكن وإنما
هو نفس المكان الذي حددت أجرته اتفاقاً من قبل في سنة 1964، وخفضت تطبيقاً للقانون
رقم 7 لسنة 1965، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – وحدد أجرة الحجرتين على
أساس توزيع الأجرة المحددة في العقد السابق على الحجرات الثلاث بالتساوي تخفيضها بنسبة
35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 – فإنه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه
التكييف القانوني الصحيح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2459 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده طالباً
الحكم بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بينهما إلى 1 ج و950 م ابتداء من أول مارس سنة
1965، استناداً إلى أن المطعون ضده أجر له الشقة محل النزاع من أول أغسطس سنة 1964
بأجرة شهرية مقدارها 4 ج و250 م بعقد غير مكتوب، وعندما صدر القانون رقم 7 لسنة 65
الذي خفض الأجرة بمقدار 35% أجبره على توقيع عقد نص فيه على أن الأجرة كانت 9 ج و500
م وخفضت إلى 4 ج و250 م بمقتضى ذلك القانون، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة،
وقد رد المطعون ضده على ذلك بأن شقة النزاع مكونة من ثلاث حجرات أنشئت في سنة 1964
وكان أول شاغل لها هو……. بأجرة مقدارها 8 ج شهرياً وأن الطاعن شغل حجرتين من باطن
المستأجر الأصلي الذي ظل يساكنه إلى أن دب الخلاف بينهما فتنازل المستأجر الأصلي عن
العقد، وقام المطعون ضده بكتابة عقد إيجار عن الحجرتين وبالإيجار القانوني لهما وندبت
محكمة أول درجة خبيراً لتحقيق دفاع الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 10/
2/ 1969 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 612
لسنة 86 ق، وبتاريخ 28/ 12/ 1969 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة
على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الواقع الذي انتهى إليه الحكم المطعون
فيه هو أن الشقة محل النزاع أنشئت وأعدت للسكن في سنة 1964 وأنها كانت مكونة من ثلاث
حجرات وصالة وأن الأجرة التي قدرت لها في ذلك الحين مبلغ 8 ج ثم استقطعت منها حجرة
في أول مارس سنة 1965 وسد بابها مما يعتبر تعديلاً جوهرياً لها يجعلها في حكم المنشأة
حديثاً بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فلا تخضع لأحكامه إذ تعتبر غير مقدر لها أجرة
قبل صدوره وتخضع في تقدير أجرتها ابتداء للجان تقدير أجرة المساكن طبقاً للقانون رقم
46 لسنة 1962 وأن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مطبقاً على شقة النزاع أحكام
القانون رقم 7 لسنة 1965 فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد تحديد
أجرة الأماكن التي تعتبر من النظام العام كما أن الحكم يعتبر معدوماً لمخالفته قواعد
الاختصاص المتعلق بالولاية لأنه تصدى لتقدير أجرة شقة النزاع وهي تخضع في تقدير أجرتها
للجان تقدير أجرة الأماكن المؤجرة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ورد في تقدير الخبير
من أن شقة النزاع تم إعدادها للسكنى وأجرت في سنة 1964 بإيجار شهري مقداره 8 ج وقبل
المستأجر الأصلي لها أن يشاركه الطاعن في حجرتين منها، ولما دب الخلاف بينهما ترك المستأجر
الأصلي الحجرة التي كان يشغلها وتنازل عن الإيجار فقام المطعون ضده في أول مارس سنة
1965 بتحرير عقد إيجار للطاعن قصره على الحجرتين اللتين كان يشغلهما وحدد لهما أجرة
4 جنيه و250 مليماً على أساس توزيع الأجرة المحددة في العقد السابق على الحجرات بالتساوي
وتخفيضها بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإضافة مقابل استهلاك المياه
بنسبة الحجرات إليها وقد انتهى تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم إلى أن حساب الأجرة
على الأساس المتقدم تحدد الأجرة القانونية لسكن الطاعن بمبلغ 4 جنيه و275 مليماً وهو
ما يزيد على الأجرة الواردة في عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1965، ولما كان قيام
المطعون ضده بسد باب الحجرة التي تركها شريك الطاعن مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين
اللتين اختص بهما من قبل واستعماله للصالة والمنافع الخاصة بالشقة دون تغيير لا يعد
تعديلاً جوهرياً غير من معالم المكان المؤجر أو من كيفية استعماله بحيث يؤثر على قيمته
الإيجارية تأثيراً محسوساً ومن ثم فلا يعتبر المكان بهذا التعديل جديداً مما يخضع في
تقدير أجرته ابتداء للجان تقدير إيجار الأماكن وإنما هو نفس المكان الذي حددت أجرته
اتفاقاً من قبل في سنة 1964 وخفضت تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه التكييف القانوني الصحيح
ويكون النعي عليه على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.
