الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 119 سنة 25 ق “رجال القضاء” – جلسة 25 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 8 – صـ 305

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


الطلب رقم 119 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

ترقية. الصلاحية للترقية إلى درجة. عدم اعتبارها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها.
الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – كما يبين من الطلب وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار من مجلس الوزراء بإجراء حركة قضائية رقي فيها عدد من وكلاء المحاكم من الفئة "أ" إلى درجة رؤساء محاكم ولم يشمل هذا القرار ترقية الطالب الذي كان وقت صدور القرار المشار إليه وكيل محكمة من الفئة "أ" بل تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس اثنا عشر من زملائه اللاحقين له في الأقدمية أولهم الأستاذ….. وآخرهم الأستاذ….. فطعن الطالب في هذا القرار مستنداً في طعنه على سببين حاصل أولهما أن وزارة العدل أخطأت في عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يماثلها مع أنه حائز للأهلية التي نص عليها قانون استقلال القضاء، ويتحصل السبب الآخر في أن وزارة العدل أساءت استعمال السلطة بهذا التخطي ذلك أن الطالب رقي في شهر ديسمبر سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" لأهليته لهذه الترقية ولم يجد بعد ذلك ما ينقص من هذه الأهلية حتى تعمد الوزارة إلى عدم ترقيته بالقرار المطعون فيه – وطلب الحكم بإلغاء القرار السالف الذكر فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يماثلها وبأحقيته للترقية إلى هذه الدرجة وجعل أقدميته سابقة للأستاذ……
وحيث إن وزارة العدل المطعون ضدها ردت على الطالب بأن القرار المطعون فيه جرى على أن الاختيار لدرجة رئيس محكمة أو ما يماثلها أساسه درجة الأهلية طبقاً لقانون استقلال القضاء، والطالب لم يبلغ درجة زملائه الذين تخطوه في الترقية إلى هذه الدرجة بالقرار المطعون فيه، وقد قرر مجلس القضاء الأعلى بشأن الطالب بجلسته المنعقدة في 18 من يوليو سنة 1955 عند النظر في مشروع الحركة القضائية "أنه لم يتوافر ما استلزمه المجلس من وجوب استقرار حالة المرشح في درجة فوق المتوسط وذلك بأن يكون التقريران الأخيران المتواليان يشهدان له بالوصول إلى هذه الدرجة" وطلبت الوزارة رفض الطعن وإلزام الطالب بمصروفات.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه مردود بأنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير على أعماله كما يبين من الاطلاع على البيانات الخاصة بزملائه ممن تخطوه في الترقية بالقرار المطعون فيه – يبين من ذلك أن القرار إذ تخطى الطالب في الترقية لم يخالف القانون، أما قول الطالب أنه سبق أن رقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" في شهر ديسمبر سنة 1954 وأن درجة أهليته التي أهلته لتلك الترقية لم تتغير بعد ذلك حتى تتخطاه الوزارة في الترقية قول لا يفيده ذلك لأن الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1954 (الطلبان رقما 21 سنة 21 ق و4 سنة 22 ق).
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطعن لا يقوم على أساس ويتعين رفضه.


صدر حكم مماثل في الطلب رقم 65 سنة 24 ق "رجال القضاء" جلسة 22/ 6/ 1957

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات