الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبات أرقام 102 سنة 23 و8 و58 و88 سنة 24 و11 سنة 25 ق “رجال القضاء” – جلسة 25 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 8 – صـ 296

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمد محمود مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


الطلبات أرقام 102 سنة 23 و8 و58 و88 سنة 24 و11 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

نقض. ميعاد الطعن. أقدمية. عدم علم الطالب بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه. تقريره بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم وفي الميعاد القانوني. الدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده. لا محل له.
متى كان الطالب لم يعلم بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه وعندئذ فقط وبعد إعلان أسمائهم في هذا المرسوم استبان له أنهم من المخرجين معه في سنة واحدة وأنهم قد سبقوه في كشف الأقدمية فقرر بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم وفي الميعاد القانوني فإنه لا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده إذ لم يكن يتسنى للطالب أن يعلم بأسماء من رقوا دونه إلا عند صدوره كل مرسوم من المراسيم التي قرر بالطعن فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الوزارة في الطعون رقم 58 و88 سنة 24 ق و11 سنة 25 ق دفعت بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده بالنسبة للقرارين الصادرين من وزير العدل في 6 مارس سنة 1951 و29 أكتوبر سنة 1951 بتحديد أقدمية زملاء الطالب الذين أشار إليهم في هذه الطعون، واستندت الوزارة في هذا الدفع إلى أن الطاعن قد علم يقيناً بهذه القرارات مما ورد في تقرير الطعن الأول المقدم منه والمقيد برقم 102 سنة 23 ق من أنه تحرى سبب إغفال ترقيته فعلم أن القضاة الذين رقوا دونه هم من زملائه المخرجين معه في نفس السنة وشملهم مرسوم 10 من أغسطس سنة 1953 بالترقية، وأن أقدميتهم قد حددت بقرارات أصدرها وزير العدل فوضعوا في كشف الأقدمية قبله، ومن ثم تكون الطعون المقدمة منه بعد ذلك وفي التواريخ التي قرر فيها بالطعن غير مقبولة شكلاً.
وحيث إن ما تقوله الوزارة مردود بما أوضحه الطالب في تقارير الطعون المقدمة منه وفي مذكراته الشارحة من أنه لم يكن يعلم بقرارات تحديد الأقدمية إلا عند صدور المرسوم الذي تناول عدداً من زملائه وعندئذ فقط وبعد إعلان أسمائهم في هذا المرسوم استبان له أنهم من المخرجين معه في سنة واحدة من كلية الحقوق وأنهم قد سبقوه في كشف الأقدمية، فقرر بالطعن في كل مرسوم على أثر صدوره وفي الميعاد القانوني، وترى المحكمة أن ما ذهب إليه الطاعن صحيح إذ لم يكن يتسنى له أن يعلم بأسماء من رقوا عند صدور كل مرسوم من المراسيم الخمسة التي قرر بالطعن فيها.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون الطعون المقدمة من الطاعن قد استوفت جميعها أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن الطالب يبني طلباته على أنه تخرج في كلية الحقوق في دور مايو سنة 1939، وقيد اسمه في جدول المحامين العام في يوليه من تلك السنة واشتغل بالمحاماة إلى أن عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة في 5/ 4/ 1948 ثم رقي إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية في 12/ 9/ 1948 ثم إلى وكيل نيابة من الدرجة الأولى في 9/ 5/ 1950 ومنها نقل إلى وظيفة قاض من الدرجة الثانية في 15/ 9/ 1950 وأنه بتاريخ 14/ 2/ 1951 عين تسعة من زملائه المخرجين معه في نفس السنة قضاة من الدرجة الثانية في مرسومي 14/ 2/ 1951 و27/ 10/ 1951 ثم رقوا جميعاً إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى أو ما يعادلها قبله بالمراسيم المطعون فيها الصادرة في 10/ 8/ 1953 و20/ 12/ 1953 و17/ 4/ 1954، ثم صدر مرسوم آخر في 22/ 7/ 1954 لم يرق فيه الطالب إلى أن أدركته الحركة القضائية التي صدر مرسومها في 1/ 12/ 1954 فرقي فيها إلى درجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة تالياً في الأقدمية لزملائه الذين عينوا قضاة من الدرجة الثانية من المحامين المخرجين معه في نفس السنة، وأنه تبين له أن من رقوا دونه قد حددت أقدميتهم عند تعيينهم بمقتضى قرارات أصدرها وزير العدل ولم تنشر فوضعوا في كشف الأقدمية قبله، ثم رقوا إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى بعد ذلك لتقدمهم عليه في هذا الكشف، وقد طعن الطالب في المراسيم الخمسة طالباً إلغاءها فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى وإلغاء قرارات تحديد الأقدمية بالنسبة لمن تقدموه من خريجي سنة 1939 الذين عينوا بمرسومي 14/ 2/ 1951 و27/ 10/ 1951 ووضعه في كشف الأقدمية قبل من عين بعده وتسوية مرتبه على هذا الأساس منذ صدور المرسوم الأول المطعون فيه والصادر في 10/ 8/ 1953 وأسس طعنه على سببين (السبب الأول) مخالفة القانون وفي ذلك يقول إنه عين في 9 من مايو سنة 1950 وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى التي تعادل وظيفة قاض من الدرجة الثانية بينما عين البعض من زملائه بالمرسومين الصادرين في 14/ 2/ 1951 و27/ 10/ 1951 قضاة من الدرجة الثانية وكان يجب أن يكون متقدماً عليهم في الأقدمية، وذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 تجعل أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم، خصوصاً وأنهم تخرجوا في كلية الحقوق في سنة واحدة واشتغلوا بالمحاماة قبل تعيينهم ولأن الفقرة الثالثة من المادة 24 المذكورة تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين، أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر، كما تنص الفقرة الأخيرة على أن يكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام، والقضاة المطعون في تحديد أقدميتهم كانوا يشتغلون بالمحاماة ولم يسبق أحد منهم الطالب في القيد بالجدول العام، (السبب الثاني) أن الوزارة أساءت استعمال السلطة بالنسبة للطالب حين وضعته في الأقدمية تالياً لزملائه لأن قواعد الأقدمية والترقية قد قصد بها الصالح العام والشارع جعل مناط تحديد الأقدمية بتاريخ البدء في العمل القانوني وصدور المرسوم بالتعيين وكان يجب على الوزارة أن تلتزم هذه القواعد حتى لا يضار قاض من التحكم في تحديد أقدميته بعد زميل أحدث منه، فإذا فعلت فإن قراراتها الإدارية تكون مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الوزارة تقول في ردها إن جميع من رقوا أقدم من الطالب في كشف الأقدمية وأنها راعت في حق الطالب وفي حق زملائه مقتضى القانون وليس في قراراتها مخالفة للقانون وأن الطالب وقد عين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في سنة 1948 إلى أن عين قاضياً من الدرجة الثانية قد ثبت وضعه بين زملائه من قضاة الدرجة الثانية منذ تاريخ تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى في 9/ 5/ 1950، وترى النيابة أن استناد الطالب إلى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 66 سنة 1943 هو استناد غير سليم في شأن القضاة المطعون على تحديد أقدميتهم لأن الشارع خول لوزير العدل في الفقرة الرابعة من هذه المادة حق تحديد أقدميتهم بقرار يصدره في شهر على الأكثر من تاريخ التعيين وإلا تحددت أقدمية كل منهم من تاريخ مرسوم التعيين، وترى أيضاً أن استناد الطالب إلى الفقرة الأخيرة من المادة 24 غير سليم كذلك لأنها تتعلق بتحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي والطالب لم يعترض على تحديد أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة في سنة 1948.
ومن حيث إن الذي يبين من الوقائع السابق سردها أن الطالب بدأ حياته القضائية بتعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في 5/ 4/ 1948، وأنه عند صدور المرسوم الأول بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1953 كان قاضياً من الدرجة الثانية بين زملائه القضاة ولم يكن معيناً من خارج السلك القضائي وقد نقل إلى هذه الوظيفة في 15/ 9/ 1950 بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى منذ 9/ 5/ 1950، لما كان ذلك فإن تحديد أقدميته في وظائف القضاء يكون باتباع ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الذي عين الطالب ورقي إلى وظيفة قاض من الدرجة الثانية في ظله وطبقاً لأحكامه وهي تنص على أن تعتبر أقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بالنيابة، ولما كان الطاعن قد عين من خارج السلك القضائي وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في 5/ 4/ 1948 كما يبين من الأوراق، وكانت أقدمية أعضاء النيابة تتقرر طبقاً للمادة 83 من القانون رقم 66 لسنة 1943 وفقاً للأحكام الواردة بالمادة 24 لما كان ذلك فإن تحديد أقدميته من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه يكون حاصلاً بالمرافقة للقانون، أما بالنسبة لزملائه القضاة الذين تقدموه في الترقية فالثابت من الوقائع التي أوردها الطاعن أنهم عينوا قضاة من الدرجة الثانية من خارج السلك القضائي وأن وزير العدل قد حدد أقدميتهم بموجب قرارين أصدرهما في 6/ 3/ 1951 و29/ 10/ 1951 على التوالي وفي حدود الحق الذي أسبغه عليه الشارع بمقتضى المادة 24/ 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943 ولا يجدي الطالب استناده إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 24 إذ أن نصها مقصور على القضاة المعينين من خارج السلك القضائي، ولما كانت أقدمية الطالب قد حددت بناء على المرسوم الصادر عند تعيينه وكيلاً من الدرجة الثالثة وأن هذه الأقدمية قد استقرت على وضعها منذ ذلك الحين إلى أن رقي بالمرسوم الأخير الصادر في أول ديسمبر سنة 1954 إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة ولا يسوغ أن يعود فيتنازع في أقدميته بعد ذلك، أما ما يشكو منه من تفاوت أقدميته عن أقدمية زملائه المخرجين معه في سنة واحدة فإن مرجعه إلى اختلاف ظروف التعيين في كل حركة قضائية، وما دامت الحركات القضائية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد صدرت بالمطابقة للقانون، كما أن الوزارة اتبعت عند تعيينه هو من المحاماة الضوابط التي رسمها القانون، ما دام هذا هو الحال فإن الوزارة لا تكون قد خالفت نصوص القانون في تحديد أقدمية القضاة الذين سبقوا الطالب إلى الترقية، ويكون النعي على قراراتها بتحديد أقدميتهم بأنها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة على غير أساس.


ملاحظة: قررت المحكمة أيضاً المبادئ الأخرى التي شملها هذا الحكم في الطلب رقم 107 سنة 23 "رجال القضاء" بجلسة 27/ 4/ 1957 المنشور في هذا العدد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات