الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 94 سنة 24 ق “رجال القضاء” – جلسة 25 /05 /1957 

أحكام النقض- المكتب الفني- مدني
العدد الثاني- السنة 8 – صـ 294

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


الطلب رقم 94 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

ترقية. الرخصة المخولة لوزير العدل في ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز. سلطته في إعمال هذه الرخصة أو إهمالها. واجبه عند إعمالها.
لا توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز بل إن كل ما أوجبه القانون عليه أنه إذا ما رأى الاختيار من ذوي الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في درجتهم وألا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعاً فإن شاء الوزير أعمل هذه الرخصة وإن شاء أهملها وعمد إلى الترقية بالأقدمية. وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الأوراق في أن الطالب قرر بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1954 بالطعن في المرسوم الصادر في 22 من يوليو سنة 1954 بتعينات وتنقلات قضائية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 الصادر في 29 من يوليو سنة 1954 والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الأولى أو ما يماثلها وبنى طعنه على مخالفة القانون ذلك أنه قاض من الدرجة الثانية وأن المرسوم المطعون فيه قد رقي فيه بالأقدمية مع أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء تقضي بعرض كشفين أحدهما متضمن أسماء من يرى ترقيتهم بالأقدمية والآخر بأسماء من يرى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ولما كان الطالب في مقدمة كشف ذوي الكفاية الممتازة الذي حررته لجنة الترقية قبيل الحركة الأخيرة وكانت الترقية نصيب الطالب حتماً لو طبق القانون على وجهه الصحيح وأخذت الكفاية حقها لذلك طلب إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها ومن تخطيه في هذه الترقية وإلغاء ما ترتب عليه من آثار. وقدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها برفضه كذلك.
ومن حيث إن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 لا توجب على وزير العدل ترقية كل أو بعض من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز بل إن كل ما أوجبه القانون عليه أنه إذا ما رأى من ذوي الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في درجتهم وإلا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعاً فإن شاء الوزير أعمل هذه الرخصة وإن شاء أهملها وعمد إلى الترقية بالأقدمية وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطلب متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات