الطعن رقم 134 لسنة 39 ق – جلسة 18 /02 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 424
جلسة 18 من فبراير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.
الطعن رقم 134 لسنة 39 القضائية
(1 و2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
قانون.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات.
عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. لا محل للتحدي
بأن العبرة بالخصومة هي بحسب نطاقها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره. صدور الحكم المطعون
فيه بعد العمل بقانون المرافعات الحالي. وجوب إعمال حكم المادة 212 مرافعات. لا يغير
من ذلك صدور الحكم الابتدائي ورفع الاستئناف عنه في ظل المادة 378 مرافعات سابق.
1 – النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء
سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ
الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها
بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب
عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/
1/ 1969 – في مسألة فرعية وهي بيان طريقة احتساب الفوائد على باقي الثمن المستحق للطاعن،
دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة، لا زال لمحكمة
الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر النزاع المطروح عليها في الاستئناف
الذي رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 23/ 12/ 1967 بفسخ العقد
وتسليم الأطيان، لما كان ذلك، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز، ولا وجه
لما يقوله الطاعن من إن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذي رفعت به
أمام محكمة الاستئناف وهي طلب احتساب فوائد عن دين البنك البائع – وفقاً للمادة 232
من القانون المدني، أو أن حكم محكمة أول درجة الصادر بفسخ العقد والتسليم هو حكم منه
للخصومة كلها وقد استأنفه المطعون عليهم بعد الميعاد، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر
وعلى ما سلف بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي
تنهي الخصومة كلها وهي في الدعوى الحالية فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة وكذلك
الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر، وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها
وضع المشرع هذا النص.
2 – لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن المادة 378 من قانون المرافعات السابق هي الواجبة
التطبيق على الحكم المطعون فيه، استناداً إلى أنه صدر في استئناف حكم محكمة أول درجة
الصادر في ظل المادة سالفة الذكر وهي تجيز الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق
منها، ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم
من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ
22/ 1/ 1969 بعد العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فإنه يسري عليه حكم المادة
212 من هذا القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
بنك الأراضي المصري – الطاعن – أقام الدعوى رقم 1631 لسنة 1961 مدني الإسكندرية الابتدائية
ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بتاريخ 20/ 1/ 1943 مع مورثهم
المرحوم……. وتسليم الأطيان المبيعة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه
إنه بتاريخ 20/ 1/ 1943 قدم المطعون عليه الثاني – طلباً إلى البنك الطاعن عرض فيه
شراء 65 ف و18 ط و8 س مقابل ثمن إجمالي قدره 5110 ج وبفائدة قدرها 6% سنوياً تضاف إلى
الأصل طبقاً للشروط الواردة بالعقد، وبتاريخ 2/ 3/ 1945 أبلغ البنك طالب الشراء بقبول
طلبه، وفي 26/ 8/ 1943 تنازل المشتري عن العقد إلى والده المرحوم…….. الذي توفى،
وبوفاته آل العقد بكافة آثاره إلى ورثته المطعون عليهم، وإذ تخلفوا عن الوفاء بالأقساط
المستحقة حتى 31/ 12/ 1959 وقدرها 3742 ج و268 م، فقد أقام الدعوى بطلباته. رد المطعون
عليهما الأولان بأن كشف الحساب المقدم من البنك غير صحيح إذ لم تدرج به كافة المبالغ
المسددة من الورثة، كما أن البنك لم يلتزم ما تقضي به المادة 232 من القانون المدني
من أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا أن تزيد الفوائد على رأس المال وبتاريخ
28/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالإسكندرية لتصفية الحساب
وبيان المبالغ المستحقة للبنك وما سدده المطعون عليهم منها وتاريخ سدادها وأودع الخبير
تقريره وبتاريخ 17/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها طبقاً
للأسس المبينة بذلك الحكم، وهي عدم احتساب فوائد قبل تمام العقد في 2/ 3/ 1945، وأنه
ابتداء من 15/ 10/ 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد يتعين ألا تضاف فوائد إلى
متجمد الفوائد وألا يزيد مجموع الفوائد على رأس المال. استأنف البنك هذا الحكم في شقه
القطعي بالاستئناف رقم 150 سنة 23 ق مدني الإسكندرية طالباً إلغاءه وإعادة المأمورية
إلى مكتب الخبراء بالإسكندرية لتصفية الحساب على أساس احتساب فوائد على الثمن اعتباراً
من 31/ 12/ 1942 طبقاً لما هو منصوص في العقد وبإضافة الفوائد إلى متجمد الفوائد ولو
زادت على رأس المال. وبتاريخ 22/ 1/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية عدلت فيها عن
رأيها السابق ودفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة
كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد
صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة
بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
– على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة
أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ
الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها
بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب
عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في مسألة فرعية
وهي بيان طريقة احتساب الفوائد على باقي الثمن المستحق للطاعن – دون أن تنتهي به الخصومة
كلها وهي فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة ولا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور
الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر النزاع المطروح عليها في الاستئناف رقم 643 سنة
28 ق مدني الإسكندرية الذي رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في
23/ 12/ 1967 بفسخ العقد وتسليم الأطيان، لما كان ذلك، فإن الطعن في الحكم المطعون
يكون غير جائز، ولا وجه لما يقوله الطاعن من إن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها
حسب نظامها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهي طلب احتساب فوائد عن دين البنك وفقاً
للمادة 232 من القانون المدني أو أن حكم محكمة أول درجة الصادر بفسخ العقد والتسليم
هو حكم منه للخصومة كلها وقد استأنفه المطعون عليهم بعد الميعاد – ذلك أن نص المادة
212 سالفة الذكر وعلى ما سلف بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام
الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي في الدعوى الحالية فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان
المبيعة وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر، وهو ما يتفق مع العلة
التي من أجلها وضع المشرع هذا النص، كذلك لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن المادة
378 من قانون المرافعات السابق هي الواجبة التطبيق على الحكم المطعون فيه استناداً
إلى أنه صدر في استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل المادة سالفة الذكر وهي تجيز
الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق منها ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون
المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت
صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 1/ 1969 بعد العمل بقانون المرافعات رقم
13 لسنة 1968 فإنه يسري عليه حكم المادة 212 من هذا القانون.
