الطعن رقم 191 سنة 23 ق – جلسة 07 /03 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 8 – صـ 210
جلسة 7 من مارس سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
القضية رقم 191 سنة 23 القضائية
دعوى. خصومة «سقوطها». استئناف. عدم تمسك المستأنف عليه بعد تعجيل
الدعوى أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وتمسكه فقط بسقوط حق المستأنف في التمسك
بالحكم الصادر بتعيين خبير قبل التعجيل. عدم جواز تمسكه بعد ذلك بسقوط الخصومة. المادة
301 مرافعات.
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل
عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدا من الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته ما يدل أنه قد نزل
عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه. وعلى ذلك فمتى
تبين من وقائع الدعوى أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام
محكمة الاستئناف بل طلب الحكم بسقوط حق المستأنف في التمسك بالحكم الصادر منها بتعيين
خبير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعاً أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة
ومنتجة لآثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليهم رفعوا الدعوى رقم 282 سنة 62 ق أمام محكمة القاهرة المختلطة على الطاعن
بصفته الشخصية وكيلاً عن تمستوكلي برادلى طالبين الحكم في مواجهته بأحقيتهم إلى ثلاثة
أرباع أطيان نزعت ملكيتها بناءً على طلب تمستوكلي برادلي ورسا مزادها على الطاعن وكامل
فهمي سيدهم بتاريخ 23 من مارس وببطلان إجراءات نزع الملكية والقيود والتسجيلات المتخذة
على تلك الأطيان إلى آخر الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى. وفي 29 من يناير سنة 1944
قضى بما طلبه المدعون – المطعون عليهم – فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم
853 سنة 66 ق استئناف القاهرة. وفي 25 من إبريل سنة 1950 قضى بندب مكتب الخبراء بوزارة
العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم الذي قضى بندبه وكلفت المحكمة الطاعن بإيداع
مبلغ عشرين جنيهاً أمانة للخبير يدفعها على الرغم من إمهاله لدفعها. وفي جلسة 27 من
فبراير سنة 1951 طالب قلم الكتاب الطاعن بسداد الرسوم المستحقة عن الاستئناف فأجلت
المحكمة القضية لجلسة 26 من مارس سنة 1951 ليقوم بدفعها ولكنه لم يحضر في تلك الجلسة
ولم يحضر أحد عنه كما أنه لم يقم بدفع الرسوم المستحقة في خلال فترة التأجيل فقررت
المحكمة استبعاد القضية من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها لقلم الكتاب.
وفي 3 من إبريل سنة 1952 عجل الطاعن الدعوى بعد أن سدد الرسوم وحدد لنظرها جلسة 22
من مايو سنة 1952 وفي هذه الجلسة دفع الحاضر عن المطعون عليهم باعتبار الحكم التمهيدي
الصادر في 25 من إبريل سنة 1950 كأن لم يكن لعدم دفع الأمانة وطلب التأجيل ليقدم مذكرة
في الدفع فأجلت المحكمة القضية لجلسة 30 من أكتوبر سنة 1952 وقدم محامي المطعون عليهم
مذكرة دفع فيها بسقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي – الطاعن – مدة تزيد
على سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي طبقاً للمادة 301 من قانون المرافعات.
قضى في 9 من إبريل سنة 1953 بقبول الدفع وبسقوط الخصومة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت المحكمة إحالته على هذه الدائرة
لنظره بجلسة 21 من فبراير سنة 1957 وقد صممت النيابة أمام هذه الهيئة على ما جاء بمذكرتها
طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول
منها خطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول الدفع وبسقوط الخصومة ووجه الخطأ في ذلك أن
هذا الدفع يسقط الحق فيه إذا سبقه التكلم في موضوع الخصومة لأن ذلك يتضمن الإقرار بصحة
الإجراءات وقد تكلم الحاضر عن المطعون عليهم في موضوع النزاع بينهم وبين الطاعنين فطلب
إلى المحكمة بجلسة 22 من مايو سنة 1952 أن تقضي باعتبار الحكم التمهيدي الذي قضى بندب
الخبير كأن لم يكن ولم يدفع بسقوط الخصومة إلا في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة بعد
ذلك فكان يتعين عليها أن تقضي برفض الدفع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 22 من مايو سنة 1952 أن الحاضر عن المستأنف
– الطاعن – طلب إحالة الدعوى إلى التحضير فعارض الحاضر عن المستأنف عليهم في ذلك وطلب
التأجيل للمرافعة وقال: "إن القضية قد سبق أن تأجلت لدفع أمانة الخبير ولم تدفع الأمانة
فطبقاً للقانون يعتبر الحكم التمهيدي كأن لم يكن لعدم دفع الأمانة والتمس التأجيل لتقديم
مذكرة في هذا الشأن" فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 من أكتوبر سنة 1952 فقدم المطعون
عليهم مذكرة في تلك الجلسة دفعوا فيها بسقوط الخصومة فقبلت المحكمة هذا الدفع. ويبين
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله: "وحيث إن الحاضر عن المستأنف
عليهم – المطعون عليهم – دفع بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من
إجراءات التقاضي طبقاً للمادة 301 من قانون المرافعات، وحيث إنه يتبين من الاطلاع على
الأوراق أنه بجلسة 27 من فبراير سنة 1951 طولب المستأنف – الطاعن – بدفع مبلغ 13 جنيهاً
و550 مليماً رسوم مستحقة خلاف مبلغ 6 جنيهات أمانة على ذمة الرسوم وأجلت الدعوى لجلسة
26 من مارس سنة 1951 لدفعها وبالجلسة المذكورة لم يحضر وظهر أنه لم يدفع هذه الرسوم
فأصدرت المحكمة قراراً باستبعاد القضية من الرول لعدم دفع الرسوم المذكورة ولم يعجل
المستأنف الدعوى إلا بتاريخ 3 من إبريل سنة 1952 أي بعد مضي أكثر من سنة، وحيث إنه
بعد مراجعة المادة 301 من قانون المرافعات ترى المحكمة أن هذا الدفع في محله".
وحيث إن هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من
سنة على آخر إجراء صحيح ممل يتصل بمصلحته الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا
بدا من الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة
فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ويبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهم
بعد تعجيلها لم يتمسكوا بسقوط الخصومة بل طلبوا الحكم بسقوط حق الطاعن في التمسك بالحكم
الصادر بتعيين الخبير كما سلف البيان مما يستفاد منه قطعاً أنهم يعتبرون الخصومة فيما
عدا ذلك قائمة ومنتجة لآثارها فلا يحل لهم بعد ذلك التمسك في مذكرتهم بسقوط الخصومة.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطعن في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى
البحث في باقي أسباب الطعن.
