الطعن رقم 963 لسنة 40 القضائي – جلسة 06 /12 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1161
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 963 لسنة 40 القضائي
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تبديد. نصب. دعوى مدنية. "نظرها والحكم
فيها". تأميم.
للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة
الثبوت. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب معيب فى جريمتى تبديد ونصب.
صدور قرار بتأميم شركة. أثره على صفة ملاكها السابقين.
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة
إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد
أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة
ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنة لم توقع أى حجز من جانبها على السيارة
تحت يد المطعون ضدهم فى تهمة التبديد وإنما الحجوز جميعها وقعت تحت يدها بناء على طلبهم،
كما يبين منها أن المطعون ضدهم فى تهمة النصب استمروا فى اتخاذ الإجراءات القانونية
ضد الطاعنة بصفتهم مالكين للسيارة بعد صدور القرار بتأميم شركتهم فى يوليه سنة 1961،
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم
فى تهمة التبديد على خلاف الثابت فى الأوراق وقبل المطعون ضدهم فى جريمة النصب تأسيساً
على أن صفتهم كانت صحيحة وقت شراء الطاعنة للسيارة دون أن يتناول قرار تأميم الشركة
المالكة الذى صدر بعد ذلك ومدى تأثيره على صفة ملاكها السابقين وعما إذا كان يجوز لهم
بعد صدوره أن يستمروا فى التصرف كملاك وأن يوقعوا الحجز على السيارة ويستلموا جزءا
من متأخر ثمنها، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة
بظروفها وأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية
والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم فى الفترة ما بين 12/ 8/ 1963 حتى 7/ 6/ 1965 بدائرة مركز الفشن: المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس 1 – بددوا السيارة المملوكة للطاعنة (المدعية بالحق المدنى) والموضحة تفصيلاً بمحضر الإشكال المؤرخ 7/ 6/ 1965 إضراراً بالمدعية والتى لم تسلم لهم إلا على سبيل الوديعة 2 – المتهمون الأول والثانية والرابعة: اتخذوا صفة كاذبة وهى صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية حالة كونها مؤممة لا يمثلها إلا الأستاذ محمد محمد شديد ووقعوا حجزاً ضد الطاعنة بتاريخ 12/ 8/ 1963 ورفعوا الدعوى رقم 7543 سنة 1965 مدنى كلى القاهرة بأحقيتهم للسيارة ووقعوا حجزا آخرا ضد الطاعنة بتاريخ 16/ 11/ 1964 والدعوى رقم 44 لسنة 1965 كلى بنى سويف بمبلغ 672ج مع حفظ كافة الحقوق الأخرى لاسيما تعديل التعويض إلى إثنى عشر ألف جنيه. وطلبت عقابهم بالمواد 336 و341 و342 من قانون العقوبات. وادعت نبوية عبد السلام عبد المجيد – المجنى عليها – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ 51ج. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضورياً إعتبارياً للأول والسادس وحضورياً للثالث وغيابياً للباقين ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعية بالحق المدنى بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المدعية بالحق المدنى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن المدعية بالحقوق المدنية تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم عن تهمتى التبديد والنصب قد
خالف الثابت فى الأوراق وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه استند ضمن ما استند إليه فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم من تهمة التبديد على أنهم احتفظوا بملكية السيارة موضوع
الاتهام وأنها كانت صالحة للاستعمال لدى توقيع المدعية بالحقوق المدنية الحجز تحت يدهم
ولم تكن كذلك وقت توقيعهم الحجز عليها تحت يدها بينما الثابت فى الأوراق أن الطاعنة
لم توقع أى حجز من جانبها على السيارة، الأمر الذى لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه
نظرها فى الدعوى. هذا إلى أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم من تهمة النصب
على أنه كانت لهم صفة الوكالة عن الشركة البائعة وقت شراء السيارة بينما الثابت فى الأوراق أن تلك الصفة زالت بقوة القانون لصدور قرارات التأميم سنة 1961، والتى انتقلت
بمقتضاها ملكية الشركة إلى شركة مصر للتجارة الخارجية التى لا يمثلها إلا الأستاذ محمد
شديد، ولم يكن لهم من بعد أن يستمروا فى اتخاذها عند قيامهم بإجراءات الحجز التحفظى فى 8/ 8/ 1963 وعند حصولهم من الطاعنة على مبلغ مائة وخمسين جنيه من متأخر ثمن السيارة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض
الدعوى المدنية: "وحيث إنه يبين مما تقدم أنه رغم استلام المدعية بالحق المدنى فإن
البائعين احتفظوا بالملكية بعقد البيع حتى الوفاء بثمنها وأنه قد تم توقيع العديد من
محاضر الحجز عليها وتعين عليها فى كل مرة حارس غير الحارس السابق، والملاحظ أن الحجز
الذى توقع من قبل المدعية بالحق المدنى تحت يد المتهمين على السيارة كانت صالحة للاستعمال
فى حين أن العكس هو الصحيح إذ تبين أن السيارة غير صالحة للاستعمال عندما توقع الحجز
على السيارة تحت يد المدعية بالحق المدنى، ومن ثم تكون جريمة التبديد المنسوبة إلى
المتهمين فى غير محلها ويتعين براءتهم منها. أما عن جريمة النصب التى نسبتها المدعية
بالحق المدنى إلى المتهمين فهى غير متوفرة الأركان، وذلك أنه عندما اشترت السيارة
من المتهم الأول وآخر كانت له صفة الوكالة فضلاً عن أن هذه الصفة ثابتة من الدعوى المدنية
التى لم يدفع فيها بعدم وجود هذه الصفة ومن ثم تكون هذه التهمة أيضاً فى غير محلها".
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت
فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام
عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة
فى صحة عناصر الإثبات، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنة لم توقع أى حجز
من جانبها على السيارة تحت يدها المطعون ضدهم فى تهمة التبديد وإنما الحجوز جميعها
وقعت تحت يدها بناء على طلبهم، كما يبين منها أن المطعون ضدهم فى تهمة النصب استمروا
فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعنة بصفتهم مالكين للسيارة بعد صور القرار بتأميم
شركتهم فى يوليه سنة 1961، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية قبل المطعون ضدهم فى تهمة التبديد على خلاف الثابت فى الأوراق وقبل المطعون
ضدهم فى جريمة النصب تأسيساً على أن صفتهم كانت صحيحة وقت شراء الطاعنة للسيارة دون
أن يتناول قرار تأميم الشركة المالكة الذى صدر بعد ذلك ومدى تأثيره على صفة ملاكها
السابقين وعما إذا كان يجوز لهم بعد صدوره أن يستمروا فى التصرف كملاك وأن يوقعوا الحجز
على السيارة ويستلموا جزءا من متأخر ثمنها، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها
دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما
قضى به فى الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات المدنية وما يقابل
اتعاب المحاماة.
