الطعن رقم 240 سنة 23 ق – جلسة 24 /01 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 8 – صـ 106
جلسة 24 من يناير سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين.
القضية رقم 240 سنة 23 القضائية
ضرائب. لجان التقدير القديمة. الطعن في قراراتها. إعلان الممول
بقرار من هذه القرارات وعدم انتهاء مدة الطعن فيه قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 حسب القانون
الأصلي. امتداد ميعاد الطعن في هذه الحالة لمدة 15 يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم
174 سنة 1951 في 20 أكتوبر سنة 1950.
الحكم الوقتي الذي نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 سنة 1951 بشأن بيان
طرق الطعن في القرارات التي سبق صدورها من لجان التقدير القديمة إنما قصد به القرارات
الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتي لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 سنة
1950 سواء أكانت لم تعلن أصلاً أو كانت أعلنت ولم ينقص ميعاد الطعن فيها قبل هذا التاريخ.
فإذا كان الممول قد أعلن بقرار من تلك القرارات ولم تكن مدة الطعن في القرار قد انتهت
قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 حسب القانون الأصلي فإن ميعاد الطعن يمتد في هذه الحالة لمدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 سنة 1951 في 20 أكتوبر سنة 1951.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن – في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 259/ 1006 سنة 1950 أمام محكمة طنطا الابتدائية بعريضة أعلنت
في 10 و13 من سبتمبر سنة 1950 إلى المطعون عليهما وكان إعلانها إلى المطعون عليها الأولى
في مقرها الرسمي. طلب الحكم فيها أولاً بقيام شركة تضامن واقعية بينه وبين المطعون
عليه الثاني في مواجهة المطعون عليها الأولى. ثانياً – بتعديل قرار لجنة التقدير المطعون
فيه على الوجه الآتي: 207 جنيهات و960 مليماً خسارة في سنة 42/ 1943 و275 جنيهات و50
مليماً خسارة في سنة 1943/ 1944 و335 جنيهاً و210 مليمات أرباح في سنة 1944/ 1945.
ثالثاً – بإلغاء الحجز المتوقع من المطعون عليها الأولى بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1950
وفاء للضرائب المستحقة بناء على قرار اللجنة المطعون فيها لسقوط حق المطعون عليها الأولى
في المطالبة بالضرائب المستحقة عن سنة 44/ 1945 وحدد لنظر الدعوى جلسة 29 من أكتوبر
سنة 1950 وفيها لم يحضر المطعون عليهما وتأجلت الدعوى لجلسة 27 من ديسمبر سنة 1950
لتقديم مستندات وفي فترة التأجيل أعاد الطاعن إعلان المطعون عليها الأولى في قسم القضايا
وذلك في 2 من ديسمبر سنة 1950، وبجلسة 23 من فبراير سنة 1951 حضر محاميها لأول مرة
ودفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لأن قرار اللجنة أعلن إلى الطاعن في 28 من أغسطس سنة 1950
ولم تعلن صحيفة الطعن إلى إدارة القضايا إلا بعد مضي ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة
للطعن بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ثم جدد الطاعن طعنه بإعلان المطعون عليهما
بطلباته في أول نوفمبر سنة 1951 – وبتاريخ 31 من يناير سنة 1952 حكمت محكمة أول درجة
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأمرت بمحو عبارة جاءت بمذكرة قدمت من الطاعن،
فاستأنف الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 93 سنة 2 ق استئناف طنطا، وبتاريخ 25 من
يونيه سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد
الحكم المستأنف. فقرر الطعن في هذا الحكم بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1953 وعرض الطعن على
دائرة فحص الطعون بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة وكانت
النيابة العامة قدمت مذكرة قالت فيها برفض الطعن وقد بنى الطاعن طعنه على ستة أسباب:
وحيث إن السبب الأول يخلص في أن محكمتي أول وثاني درجة أخطأتا في تطبيق القانون رقم
174 سنة 1951 بحصرهما الاستفادة منه في الممولين الذين أعلنت لهم قرارات لجان التقدير
بعد 4 من سبتمبر سنة 1950 وهو تاريخ إلغاء لجان التقدير وقبل 20 من أكتوبر سنة 1951
(تاريخ صدور القانون 174 سنة 1951) مع أن القانون المذكور خلو من أي قيد، وقد نصت الفقرة
الثانية من مادته الرابعة على أن الطعن في قرارات لجان التقدير التي سبق إعلانها قبل
تاريخ العمل به يكون خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به وقد جدد الطاعن طعنه
في قرار لجنة التقدير الصادر في 27/ 8/ 1950 والمعلن إليه في 29/ 8/ 1950 بالإعلان
الثالث الحاصل في 1/ 11/ 1951 وإذ قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلاً فتكون
أخطأت في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه في خصوص الطعن في قرار لجنة التقدير المجدد الحاصل بالإعلان الثالث في
أول نوفمبر سنة 1951 والذي وجهه الطاعن في ظل القانون رقم 174 سنة 1951 فإن الحكم المطعون
فيه قد أخطأ في تفسير القانون ذلك أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 14 لسنة 1939 كان
نص في المادة 50 منه على "تشكيل لجان للتقدير مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي الحكومة
يضم إليهم بناء على طلب الممول – إذا شاء – عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو من
الممولين الذين يدفعون ضرائب لا يقل مجموعها عن خمسة جنيهات يختارهما الممول نفسه"
– وكانت المادة 52 تقضي بأن تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التي
لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول – كما كانت المادة 54 تقضي بأنه "يجوز لكل
من مصلحة الضرائب والممول في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير
على الوجه المبين في المادة السابقة الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية
منعقدة بهيئة تجارية التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول ويقع عبء الإثبات
على الطرف الذي تخالف طلباته تقدير اللجنة" ثم أصدر المشرع القانون رقم 146 سنة 1950
المنشور بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1950 وضمن ما عدله المواد المتقدمة الذكر
فاستبدل بلجان التقدير لجاناً أخرى سماها لجان الطعن بأن عدل نص المادة 50 فأصبح "تشكل
لجنة الطعن من قاض يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية – رئيساً – ومن عضوين
من موظفي مصلحة الضرائب يختارهما وزير المالية. ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم
عضوين يختارهما من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين المدرجة أسماؤهم في كشف يصدره
وزير المالية في أول كل سنة". وتناولت الفقرة الثانية من المادة شروط صحة انعقادها
وسرية مداولاتها وإصدار قراراتها بالأغلبية ومن يتولى أعمالها الكتابية وتوقيع القرارات
من رئيس اللجنة والكاتب في ظرف أسبوع من صدورها – وتناولت الفقرة الثالثة بيان أن الطعون
تكون بلا رسوم وجواز تغريم الطاعن في حالة رفض طعنه، وأن تباشر لجنة الطعن اختصاصها
في أول يناير سنة 1951، وأن تحال عليها جميع المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة
1951 تقدير من المأمورية لم يقبله الممول سواء في ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير
أو المسائل التي لم تقدم إليها بعد وأنه يعتبر الممول قد قبل تقدير المأمورية إذا لم
يعترض عليه في بحر شهر من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه مع علم الوصول – وأصبح نص المادة
52 كالآتي: "للممول في خلال شهر من تاريخ إخطاره بتقديرات المأمورية أن يطعن في هذه
التقديرات فإذا انقضت هذه المدة ولم يطعن اعتبر الربط نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام
أي جهة من جهات الاختصاص…" وتعدلت المادة 54 فأصبحت تنص على أنه يجوز لكل من مصلحة
الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن في بحر شهر من تاريخ إعلان القرار برفع الاستئناف
طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية
منعقدة بهيئة تجارية التي يدخل في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط الممول، ومقتضى
هذا التعديل إلغاء لجان التقدير التي كان القانون أصلاً ينص عليها وكذلك مواعيد الطعن
في قراراتها وإحلال لجان تسمى لجان الطعن يرأسها قاض وتكون قراراتها بصفة قضاء من أول
درجة قابلة لاستئنافها في ظروف شهر وأن هذه اللجان تباشر اختصاصها من أول يناير سنة
1951 – ولما كان المشرع لم يضع حكماً وقتياً للقرارات السابق صدورها من لجان التقدير
القديمة قبل إلغائها فقد رأى إصدار القانون رقم 174 لسنة 1951 المنشور في 20 من أكتوبر
سنة 1951 وهذا القانون تناول ضمن ما تناوله وضع حكم وقتي لبيان طرق الطعن في القرارات
التي سبق صدورها من لجان التقدير القديمة التي فقدت كيانها القانوني ابتداء من 4 من
سبتمبر سنة 1950 فنص في المادة الرابعة منه على الحكم الوقتي المشار إليه تعديلاً أصبح
بموجبه نص المادة 54 القديمة كالآتي: "يكون الطعن من المصلحة أو الممول في القرارات
التي أصدرتها لجان التقدير قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إعلان الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وفيما يتعلق بما سبق إعلانه من هذه القرارات
قبل العمل بهذا القانون يكون الطعن فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به…
وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول
منعقدة بهيئة تجارية فإذا صدر حكم المحكمة الابتدائية يجب تحصيل الضريبة على مقتضاه
حتى يفصل نهائياً في الاستئناف الذي يكون قد رفع ويكون رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف
التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول خلال شهر من تاريخ إعلان حكم المحكمة
الابتدائية".
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الحكم الوقتي إنما قصد به تقديرات اللجان الصادرة قبل 4
من سبتمبر سنة 1950 والتي لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 وذلك
طبقاً للقانون القديم لأن ما أصبح نهائياً منها طبقاً له لا يجوز فتح باب الطعن فيها
من جديد فالمقصود هو ما لم يصبح انتهائياً منها سواء أكانت لم تعلن أصلاً أم كانت أعلنت
ولم ينقض ميعاد الطعن فيها قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 فقضي بأن ميعاد الطعن فيها هو
خمسة عشر يوماً، وأن العمل بهذا القانون هو من تاريخ نشرة الحاصل في 20 من أكتوبر سنة
1951 وأن ميعاد الطعن يبدأ من إعلانها وذلك بالنسبة للتقديرات التي تعلن بعد 20 من
أكتوبر سنة 1951، أما بالنسبة لما يكون أعلن منها فمن تاريخ العمل بالقانون أي من 20
من أكتوبر سنة 1951 ومؤدى هذا النص أن القرارات الصادرة من لجان التقدير القديمة قبل
4 من سبتمبر سنة 1950 وكانت أعلنت ولم تنته مدة الطعن فيها حسب القانون الأصلي كالقرار
موضوع النزاع الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 والمعلن في 28 من أغسطس سنة 1950 فإن
ميعاد الطعن يمتد حتى 4 من نوفمبر سنة 1951 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر بعدم
قبول الطعن الثاني المعلن في أول نوفمبر سنة 1951 قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إنه لا داعي بعد ذلك لبحث باقي أسباب الطعن إذ أصبحت غير منتجة بعد القضاء بقبول
هذا الطعن.
