الطلب رقم 43 سنة 24 ق “رجال القضاء” – جلسة 30 /03 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 8 – صـ 27
جلسة 30 من مارس سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسانين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
الطلب رقم 43 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"
اختصاص. ترقية. طلب الحكم بالأحقية في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة.
عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها
هو طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة
والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما جاء بالطلب في أن الطالب نال إجازة الليسانس في الحقوق
في مايو سنة 1926 واشتغل بالمحاماة إلى أن عين قاضياً من الدرجة الثانية في يناير سنة
1948 ثم رقي قاضياً من الدرجة الأولى في سبتمبر من نفس العام وظل يعمل في جد ونشاط
إلى أن صدر المرسوم المطعون فيه بتاريخ 10 من إبريل سنة 1954 فإذا به يتخطاه في الترقية
إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها مع ترقية من يلونه في الأقدمية من
زملائه في حين أنه يمتاز على الكثير منهم في الأهلية، فقرر بالطعن فيه في 8 من مايو
سنة 1954.
وحيث إن الطالب يبني طلبه على أن المرسوم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
إذ تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتناول بالترقية
من كانوا يلونه في الأقدمية مع أن أهليته تعدل أهليتهم إن لم تبزها فضلاً عما انطوى
عليه من إساءة استعمال السلطة وطلب إلغاءه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة وكيل
محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على هذا المرسوم من آثار والحكم
بأحقيته للترقية إلى تلك الوظيفة على أن تكون أقدميته فيها سابقة على من رقوا في تلك
الحركة ممن يلونه في الأقدمية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحيث إن وزارة العدل ردت على الطلب بأنه ليس ثمت خطأ من جانبها في تطبيق القانون وأنها
راعت الأهلية في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة فما فوقها ولم يبلغ الطاعن درجة من رقوا
إلى هذه الوظيفة بالمرسوم المطعون فيه.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرتها الختامية وقالت فيها إن الطالب لم يقارن نفسه
بأحد من زملائه الذين تخطوه في الترقية وأنه طب فضلاً عن إلغاء المرسوم الحكم له بأحقيته
في الترقية إلى تلك الوظيفة أو ما يماثلها وهذا الشق الأخير من الطلبات غير مقبول لأن
ولاية المحكمة فيما عدا التعويض هي ولاية إلغاء وتركت أمر تقدير أهليته بالنسبة لزملائه
الذين تخطوه في الترقية إلى المحكمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى
ومن مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه إلى درجة وكلاء محاكم
من الفئة "ب" أو ما يماثلها ممن كانوا يلونه في الأقدمية وذلك حسب البيانات الرسمية
التي كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السري لهم – يبين من كل ذلك
أنه لم يقع في تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادر بها مرسوم 10 من إبريل
سنة 1954 المطعون فيه أية مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة ومن ثم يكون على
غير أساس طلب إلغاء هذا المرسوم وما ترتب عليه من آثار فضلاً عن طلب الحكم بأحقيته
للترقية إلى تلك الوظيفة إذ أن هذا الطلب يخرج عن ولاية المحكمة ويتعين رفضه أيضاً.
