الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 2 سنة 24 ق “رجال القضاء” – جلسة 26 /01 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 8 – صـ 11

جلسة 26 من يناير سنة 1957

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


الطلب رقم 2 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

نقض. إجراءات الطعن. إيداع الأوراق والمستندات. إغفال الطاعن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المقرر في المادة 432 مرافعات. بطلان الطعن.
متى تبين أن الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء – من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به. فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الطعن – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عين في النيابة في سنة 1948 ورقي إلي وكيل نيابة من الدرجة الثانية في سبتمبر سنة 1951 ثم صدر مرسوم بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 بتعين بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قضاة من الدرجة الثانية كما صدر قرار وزاري مكمل له في نفس التاريخ بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية إلى وكلاء من الدرجة الأولى وكان ترتيب الطالب في الأقدمية الثاني عشر من بين وكلاء الدرجة الثانية ولم يشمله المرسوم أو القرار الوزاري بالترقية ورقي بعض زملائه ممن يلونه في الأقدمية وهم الأساتذة…… و…… و…….. الذين عينوا في المرسوم المطعون فيه قضاة من الدرجة الثانية وهو لا يقل عنهم كافية وأهلية، وطلب إلغاء المرسوم المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وتعيينه قاضياً من الدرجة الثانية أو وكيلاً من الدرجة الأولى وجعل أقدميته قبل الأستاذ…….. القاضي وإلزام وزارة العدل بالمصروفات ويبني طعنه على المرسوم والقرار بمخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت أصلياً ببطلان الطعن لأن الطالب لم يقم بإيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن فلم يودع أصل إعلان ورقة الطعن ولا صورة المرسوم والقرار المطعون فيهما ولا مذكرة شارحة لأسباب الطعن وما يؤيد بطعنه من مستندات ومن باب الاحتياط برفض الطعن وطلبت النيابة العامة في مذكرتها بطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن الأوراق التي أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات تقديمها. ولم يرد الطالب على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة.
ومن حيث إن المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتي تسري على واقعة الدعوى والتي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء تنص على وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن. وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به. وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة. ومن ثم يكون الطلب غير مقبول شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات