الطعن رقم 220 لسنة 39 ق – جلسة 26 /01 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 253
جلسة 26 من يناير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.
الطعن رقم 220 لسنة 39 القضائية
صورية "التمسك بالعقد الظاهر". بيع.
لدائني المتعاقدين والخلف الخاص حق التمسك بالعقد الصوري متى كانوا حسني النية. م 244/
1 مدني. تحديد وقت ثبوت حسن النية. العبرة فيه بوقت التعامل ونشوء الالتزام. علة ذلك.
النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني على أنه "إذا أبرم عقد صوري
فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري" يدل
على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هي بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت
الذي انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وانبنى عليه تعامله، فأعطاه القانون
حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذي لازم التصرف الأمر الذي يقتضيه
استقرار المعاملات، وإذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما وبأنهما
لا تعلمان بصوريته، فإن المرجع في تحديد عدم العلم بالصورية وحسن النية إنما يكون بوقت
التعامل ونشوء الالتزام بنقل الملكية لا بوقت انتقال الملكية بالتسجيل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون
عليه الأول……….. أقام الدعوى رقم 749 لسنة 1953 أسيوط الابتدائية كما أقام المطعون
عليه الثاني……….. الدعوى رقم 983 لسنة 1953 أسيوط الابتدائية واختصم كل منهما…….
و……. ويمثلهما المطعون عليه الثالث – وطلب المدعي في الدعوى الأولى الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 4/ 1953 والمتضمن شراءه الربع في أرض وبناء العقار
المحدد به من……. كما طلب المدعي في الدعوى الثانية الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 22/ 5/ 1953 والمتضمن شراءه من ذات البائع في ذات العقار وقال كل
منهما بياناً للدعوى أن البائع لهما يملك نصف العقار المبيع ولما اهتز مركزه المالي
وخشي اتخاذ إجراءات الإفلاس التجاري ضده حرر عقد بيع بنصف العقار الذي يملكه إلى………
الذي أشهر عقده ولكنه وقع إقراراً لم يشهر بصورية التصرف وبقاء الملكية للبائع فيكون
شراء المدعيين للعقار من هذا الأخير صادراً من المالك الحقيقي للعقار لبطلان التصرف
الصادر إلى……… وأثناء سير الخصومة في الدعويين باع……. نصف العقار المذكور
إلى الطاعنتين الثانية والثالثة…….. و…….. بعقد مشهر في سنة 1955 وهاتان باعتا
ذات القدر إلى الطاعنين الأول…….. بعقد مشهور وتدخل هؤلاء جميعاً في الخصومة متمسكين
بالعقود المشهرة سالفة الذكر طالبين رفض كل من الدعويين وبعد أن ضمت المحكمة هاتين
الدعويين قضت في 22/ 5/ 1963 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من المدعين أن العقد
الصادر إلى…….. صوري صورية مطلقة وبتاريخ 25/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى
إلى التحقيق مرة أخرى لتثبت كل من…… أنها لم تكن تعلم وقت الشراء بصورية عقد البائع
لها…… وتضمنت أسباب هذا الحكم أن عقد…… هو عقد صوري، وبعد أن سمعت المحكمة
شهود الطرفين حكمت في 29/ 4/ 1964 برفض الدعويين. استأنف……. هذا الحكم لدى محكمة
استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 86 سنة 39 ق كما استأنفه……… برقم 88 لسنة 39
ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 17 فبراير سنة 1966 بإلغاء الحكم
المستأنف وببطلان عقد البيع الصادر إلى…… واعتباره كأن لم يكن وإلغاء التسجيلات
الموقعة عليه وبصحة ونفاذ كل من العقدين المؤرخين 25/ 4، 22/ 5/ 1953. طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن
على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان عقد البيع عقداً رضائياً منتجاً لكل آثاره ومنها التزام
البائع بنقل الملكية دون أن يخل بذلك تراخي انتقال الملكية إلى حين التسجيل وكان المشرع
إذ أراد أن يحمي المشتري حسن النية وأجاز له التمسك بعقد البائع له ولو كان صورياً
فإن تحديد وقت حسن النية إنما يرجع إلى وقت التعاقد لا إلى وقت التسجيل على خلاف ما
ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن العبرة في تحديد ذلك إنما يكون بوقت انتقال الملكية
بالتسجيل.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني
على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية
أن يتمسكوا بالعقد الصوري" يدل على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هي بوقت
التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذي انخدع به المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه
وبنى عليه تعامله، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذي
لازم التصرف الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
بعد أن أخذ من القرائن التي ساقها ما يثبت علم الطاعنين الثانية والثالثة بصورية عقد
البائع لهما عول في تحديد وقت هذا العلم على قوله "إنه ليس صحيحاً في شرعية القانون
ما قررته محكمة أول درجة في حكمها المستأنف من أن العبرة في هذا النزاع بحسن نية……
الطاعنتين الثانية والثالثة وقت تحرير العقد العرفي بل إن الصحيح في هذا الخصوص هو
أن العبرة بتاريخ تسجيل عقدهما لأن هذا العقد بوصفه عقد بيع هو عقد ناقل لحق عيني وهو
حق الملكية وهذا الحق لا ينتقل إلا بالتسجيل حتى فيما بين المتعاقدين ومن ثم فإنه يجب
لكي تتمسك……… بالعقد الظاهر أن تكونا على اعتقاد جازم وقت انتقال الحق العيني
إليهما بجدية التصرف الصوري وأنهما اطمأنتا إليه على هذا الاعتبار هذا إلى أن الإنذار
المرسل إليهما من…….. في 25/ 7/ 1955 بصورية العقد الصادر منه إلى……. البائع
لهما يقطع بسوء نيتهما لأن هذا الإنذار سابق على تسجيل عقديهما وقد سلف القول بأن العبرة
في تاريخ حسن النية هي بتاريخ نقل الحق العيني أي بتاريخ التسجيل وبما أنه لما تقدم
يكون قد رسخ في عقيدة المحكمة أن………. كانتا سيئتي النية وقت أن نقلتا ملكية المبيع
إليهما من…….. مع عملهما بهذا علماً يقيناً بصورية العقد الصادر إليه من……
في 7/ 8/ 1951 ومن ثم تكونا قد اشترتا من غير مالك ويكون عقداهما باطلين" وهو من الحكم
خطأ ذلك أن الطاعنتين وقد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما وبأنهما لا تعلمان بصوريته
فإن المرجع في تحديد عدم العلم بالصورية وحسن النية إنما يكون بوقت التعامل ونشوء الالتزام
بنقل الملكية لا بوقت انتقال الملكية بالتسجيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ورتب على ثبوت علم الطاعنين بصورية عقد البائع لهما وقت انتقال الملكية إليهما بالتسجيل،
بطلان العقد الصادر لهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وإذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث ثبوت علمهما
بهذه الصورية وقت التعاقد فإنه يتعين مع النقض الإحالة.
