الطعن رقم 2068 سنة 6 ق – جلسة 26 /10 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 617
جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 2068 سنة 6 القضائية
اختلاس. وجود حساب بين الوكيل والموكل. لا ينفي نية الاختلاس. واجب
المحكمة في هذه الصورة.
(المادة 296 ع)
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية
الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته
حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة
أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرّد أن
هناك حساباً بينه وبين المجني عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون
والحكم بذلك يتعين نقضه.
