الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1760 سنة 6 ق – جلسة 15 /06 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 616

جلسة 15 يونيه سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1760 سنة 6 القضائية

قرار الحفظ:
( أ ) قرار الحفظ الذي يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى. ماهيته.
(ب) التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. ماهيته. مجرّد إحالة أوراق من النيابة للبوليس. لا يعتبر انتداباً لإجراء التحقيق.
1 – قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هو القرار الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأموري الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً. أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس في بلاغ مّا سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ.
2 – مجرّد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعدّ انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات