الطعن رقم 1480 سنة 6 ق – جلسة 15 /06 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 610
جلسة 15 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1480 سنة 6 القضائية
( أ ) بلاغ كاذب. مناط العقاب في هذه الجريمة.
(المادة 264 ع)
(ب) استئناف. بناء النيابة استئنافها على أسباب مّا. لا يقيدها بتلك الأسباب.
1 – لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها
البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوّه الحقائق أو
أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمورهم ذكرها. فإذا ادعى المبلغ في
بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام،
وأن الإكراه ترك أثر جروح به، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وأن
الواقعة لم تكن إلا تعدّياً بالضرب، عدّ البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
2 – إن بناء النيابة استئنافها على أسبابٍ ما لا يقيدها بتلك الأسباب عند المرافعة
في الدعوى. فإذا هي استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لاحتمال أن يتبين منها
عند ورودها أن المتهم عائد، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى ولو اتضح
من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم.
