الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1440 سنة 6 ق – جلسة 15 /06 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 609

جلسة 15 يونيه سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1440 سنة 6 القضائية

نصب. محجور عليه. رهنه منزلاً له عليه اختصاصات. إخفاء أمر الحجر عن المرتهن. تزويره في شهادة التصرفات لإثبات أن المنزل ليست عليه اختصاصات. استيلاؤه على مبلغ من المال مقابل الرهن. نصب.
(المادة 293 ع)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن زيداً المحجور عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924 وقد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه، وأخفى أمر الحجر عن المجني عليه. ولكي يخفي أوامر الاختصاص أيضاً عن المجني عليه استخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات والتسجيلات عن المدّة من سنة 1924 لغاية سنة 1932، ثم زوّر في هذه الشهادة بأن محا رقم من سنة 1924 وكلمة "أربعة" وجعلهما رقم وكلمة "واحد" فصارت بذلك سنة 1921، فهذا الذي أثبته الحكم كافٍ لاعتبار ما وقع منه طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزوّرة وهي أنه غير محجور عليه، وأن المنزل خال من التصرفات العقارية، وأنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات