الطعن رقم 1678 سنة 6 ق – جلسة 08 /06 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 609
جلسة 8 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1678 سنة 6 القضائية
خبير. تقريره. الاعتماد عليه كدليل للإثبات أو النفي. متى يجوز؟
تقرير خبير في دعوى أمام المحكمة المختلطة. طلب ضم هذا التقرير. رفضه. اعتماد المحكمة
على هذا التقرير في إدانة المتهم بالتزوير. إخلال بحق الدفاع.
لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن
الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة
إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع
مبطلاً للحكم. خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير
ولم تجبه المحكمة إلى طلبه. فإذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة تزوير اعتماداً على
ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة في قضية تجارية من أن بصمة السند (موضوع التهمة)
مزوّرة، ولم تستجب إلى طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير
إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح،
ولم ترد على هذا الطلب بشيء كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
