الطعن رقم 1428 سنة 6 ق – جلسة 08 /06 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 608
جلسة 8 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1428 سنة 6 القضائية
نصب. حصول التصرف في ملك الغير. متى يعتبر نصباً؟ رهن منقول للغير
مقابل مبلغ من المال. نصب.
(المادة 293 ع)
إن مجرّد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف
ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصباًً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات
بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في
التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف. فمن رهن منقولاً ليس له ولا له حق التصرف
فيه مقابل مبلغ من المال استولى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة
ولو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول.
