الطعن رقم 1423 سنة 6 ق – جلسة 08 /06 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 607
جلسة 8 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1423 سنة 6 القضائية
تحقيق. ضابط بوليس. إثباته أقوال متهم في محضر. قيمة هذا المحضر
من الوجهة القانونية.
لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى
بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال
كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها، ولم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليتلقى رأيها
في الأمر. وهذا المحضر يعتبر رسمياً لصدوره من موظف مختص بتحريره. فإذا وجد ضابط بوليس
في مستشفى، وطلب إليه مقابلة أحد المرضى (وهو متهم في جريمة) فأدلى إليه بأقوال عن
هذه الجريمة، وأيده في هذه الأقوال متهم آخر كان مريضاً بالمستشفى، فدوّن الضابط هذه
الأقوال في محضر حرره خصيصاً لذلك، فاعتبرت المحكمة هذا المحضر رسمياً، واعتمدت على
ما أثبت فيه من الأقوال، فليس في ذلك مخالفة للقانون في شيء.
