الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1407 سنة 6 ق – جلسة 08 /06 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 607

جلسة 8 يونيه سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.


القضية رقم 1407 سنة 6 القضائية

إثبات في المواد الجنائية. اعتراف متهم. حق المحكمة في تجزئته. أخذها الشطر الخاص بتوافر ظرف سبق الإصرار. إهدار شطره الآخر الخاص باشتراك غير المتهم في القتل معه. لا يعيب الحكم.
لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف المتهم فتأخذ ببعضه وتهدر بعضه. فإذا آخذت متهماً باعترافه عن سبق الإصرار ولم تأخذ بما قرّره عن اشتراك غيره معه في القتل فذلك لا يعيب حكمها. خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات