الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1602 سنة 6 ق – جلسة 1/ 6/ 1936

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 606

جلسة أوّل يونيه سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1602 سنة 6 القضائية

تلبس. شخص يحاول إخفاء مادة مخدّرة. حالة تلبس. القبض عليه وتفتيشه صحيح قانوناً.
(المادة 7 تحقيق)
إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدّرة في حجره، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك. وتفتيش المتهم في هذه الحالة لضبط المادة المخدّرة معه يكون صحيحاً قانوناً لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات