الطعن رقم 1284 سنة 6 ق – جلسة 25 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 605
جلسة 25 مايو سنة 1936
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1284 سنة 6 القضائية
( أ ) اختلاس أموال أميرية. الصراف. مساعد الصراف. مسئوليته جنائياً
كمسئولية الصراف.
(المادة 97 ع)
(ب) اختلاس أموال أميرية. مطالبة الحكومة بالمصاريف التي تكبدتها بسبب فعلة المتهم.
الحكم برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له لا يمنع من الحكم بتلك المصاريف.
1 – إن حكم المادة 97 من قانون العقوبات كما يسري على الصيارف فإنه يسري أيضاً على
مساعديهم. وإذاً فلا يصح الاحتجاج لمصلحة مساعد الصراف المختلس بأنه لم يصدر له أمر
كتابي من المدير أو من المالية بندبه لتأدية عمل الصراف ولا بأنه لم يقدّم الضمان المالي
الذي أوجب القانون المالي تقديمه مما يجعل اعتباره كصراف اعتباراً غير صحيح – ما دام
موظفاً معهوداً إليه فعلاً بحساب النقود – مسئول جنائياً بمقتضى المادة 97 ع عما يكون
تحت يده من الأموال إذا هو ارتكب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في تلك المادة.
2 – إن ما تقضي به المادة 97 ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه وبدفع غرامة
مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الادعاء بحق مدني للمطالبة
بالمصاريف التي تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس، ولا يمنع من الحكم
لها بهذه الطلبات بعد التثبت من صحتها، لأن الغرامة التي نصت عليها تلك المادة هي عقوبة
جنائية، أما المصاريف المطلوبة فهي من قبيل التعويض المدني. ومن ثم فلا غبار على الحكم
إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقاً للمستندات التي قدّمتها.
