الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1170 سنة 6 ق – جلسة 25 /05 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 604

جلسة 25 مايو سنة 1936

برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.


القضية رقم 1170 سنة 6 القضائية

تعويض. رفع الدعوى على أحد رجال الحكومة وعلى الحكومة بالتضامن. توجيه الحكومة دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم. الحكم بعدم قبولها بحجة أنها سابقة لأوانها. خطأ.
(المواد 108 و115 و152 مدني)
حكم المدينين المتضامنين في دين واحد أنه يجوز إلزام أي واحد منهم بوفاء جميع الدين للدائن على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته. فمن مصلحة المدين الذي رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضي في نفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب إلى المحكمة في حالة الحكم عليه بذلك الدين أن تقضي له بحق الرجوع على المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب ما يقتضي عدم ملزوميته هو شخصياً بشيء من الدين. ومصلحته في ذلك محققة لا احتمالية فقط. وهذه المصلحة المحققة من أوّل الأمر هي التي تبيح لذلك المدين الرجوع على زميله المدين في نفس الوقت الذي رفعت فيه دعوى التعويض الأصلية على المدينين معاً والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه. وإذاً فإذا رفعت دعوى تعويض على متهم عما أحدثه من أضرار للمدّعي بالحق المدني، وعلى وزارة الداخلية بالتضامن مع المتهم لأنه من رجالها وهي مسئولة عن أفعال رجالها ومتضامنة معهم في تعويض كل ضرر يحدث منهم أثناء تأدية وظائفهم، فللحكومة أن توجه دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم في حالة الحكم للمدعين بالتعويض. فإذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة لأوانها كان قضاؤها بذلك خاطئاً في تطبيق القانون وتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات