الطعن رقم 1277 سنة 6 ق – جلسة 18 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 603
جلسة 18 مايو سنة 1936
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1277 سنة 6 القضائية
مخدّرات. إمساك الطبيب دفتراً خاصاً لقيد الوارد والمنصرف من المواد
المخدّرة. وجوبه. الإخلال بهذا الواجب. جريمة. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟
(المادة 26 من قانون المخدّرات)
إن إمساك الطبيب دفتراً مبصوماً بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من
المواد المخدّرة واجب عليه لا محيص عنه، والعقاب على التفريط في هذا الواجب أمر لا
مفرّ منه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مفترض وجوده بمجرّد الإخلال بما يوجبه القانون
من إمساك الدفتر، وليس يشفع في هذه الجريمة سهو أو نسيان أو أي عذر آخر دون الحادث
القهري.
