الطعن رقم 1165 سنة 6 ق – جلسة 18 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 602
جلسة 18 مايو سنة 1936
برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.
القضية رقم 1165 سنة 6 القضائية
شاهد. عدم سماعه لدى محكمة الدرجة الأولى. الحكم في غيبة المتهم
بناء على الأوراق. جوازه. عدم تمسك المتهم بسماع شاهد الإثبات لدى محكمة الدرجة الثانية.
عدم سماعه. لا عيب.
(المادتان 162 و186 تحقيق)
لمحكمة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات في حالة غيبة المتهم
أن تقضي في الدعوى بناء على ما هو مدوّن بأوراقها دون إجراء تحقيق جديد فيها. ومحكمة
الدرجة الثانية غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرّر من تلقاء نفسها سماع البينة، بل
على المتهم وهو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة الدرجة الأولى أن يطلب
إليها أن تستدعيه لتأدية الشهادة لديها. فإذا هو قصر في حقه فليس له أن ينعى على محكمة
الدرجة الثانية نتيجة تقصيره.
