الطعن رقم 1407 سنة 6 ق – جلسة 11 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 600
جلسة 11 مايو سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1407 سنة 6 القضائية
شركة:
( أ ) شركة المحاصة. إثبات قيامها.
(ب) شركة تجارية فعلية. إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات.
(المادة 63 تجاري)
1 – إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع
التي نص عليها القانون، وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات، فإن هذه الأحكام
القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك
من النتائج سواء في علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم في معاملتهم مع الغير.
2 – للشريك في شركة تجارية فعلية (Société de fait) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها
وأن يثبت من أجل ذلك وجودها في الماضي بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن
والبينة.
