الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1429 سنة 6 ق – جلسة 04 /05 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 600

جلسة 4 مايو سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1429 سنة 6 القضائية

اختلاس. مصوغات مسلمة على سبيل الوديعة. تبديدها. سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية عن هذه الجريمة. متى يبتدئ؟
(المادة 296 ع)
إن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها. وليست جريمة خيانة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة. وإذا ساغ القول بأن عجز الأمين عن ردّ الأمانة يعدّ مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إلا إذا لم يقم دليل على حصول التبديد من قبل. فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت، فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات