الطعن رقم 1422 سنة 6 ق – جلسة 04 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 599
جلسة 4 مايو سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1422 سنة 6 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم:
( أ ) إنذار الاشتباه. عدم قابليته للسقوط. إنذار التشرد. سقوطه بعد ثلاث سنوات.
(ب) مراقبة خاصة. القضاء بها. وجوب تحديد أجلها.
(المادتان 6 و9 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
1 – إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة
لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاماً دالاًً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط
بمضي المدّة خلافاً لإنذار التشرد الذي نصت المادة السادسة من القانون المذكور على
أنه لا يكون نافذ المفعول إلا لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
2 – المراقبة الخاصة التي يقضى بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه
فيهم وهي المراقبة التي تكون في مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدّد لها أجل معين
لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من
القانون المذكور.
