الطعن رقم 1049 سنة 6 ق – جلسة 04 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 599
جلسة 4 مايو سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1049 سنة 6 القضائية
تفتيش. دخول منزل برضا صاحبه. الزوجة أو الخليلة. حقهما في الإذن
بدخول المنزل. التفتيش الحاصل برضائهما. صحيح قانوناً.
(المواد 5 و18 تحقيق و112 ع)
الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه، فلها
أن تأذن في دخوله. وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخرى حق الإذن في دخول المنزل
في غيبة صاحبه. فالتفتيش الذي يجريه رجل البوليس بإذن من أي الاثنتين (الزوجة أو الخليلة)
في غيبة صاحب المنزل يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً، وكل ما يترتب عليه من الإجراءات
يكون صحيحاً أيضاً.
