الطعن رقم 1403 سنة 6 ق – جلسة 27 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 598
جلسة 27 إبريل سنة 1936
تحت رياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1403 سنة 6 القضائية
تعويض. تقديره. العبرة في التقدير هي بالطلبات الختامية. المعوّل
عليه في التقدير.
(المادة 6 ع)
إن ما يطلبه المدّعون بالحق المدني من التعويض عما أصابهم من الضرر بسبب الجرائم الواقعة
على ذويهم وما تقضي به المحاكم من ذلك لا ينظر فيه البتة إلى ما سبق أن قدّره هؤلاء
لدى لجنة الإعفاء، بل العبرة فيه هي بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع. ولا ينظر
في تقدير هذا التعويض إلى أنصباء طالبيه في الميراث، بل المعوّل عليه في ذلك هو ما
أصاب كلاً منهم من الضرر المادّي والأدبي، ولا معقب على قضاء محكمة الموضوع فيما تقدّره
من ذلك في حدود الطلبات الختامية التي قدّمت لها.
