الطعن رقم 861 سنة 6 ق – جلسة 20 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 593
جلسة 20 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 861 سنة 6 القضائية
مواد مخدّرة. زرع نبات الحشيش. مخالفة. توقيع عقوبة هذه المخالفة
من اختصاص اللجنة الجمركية. نضج النبات وإنتاجه. اعتبار الزارع محرزاً. عقوبته الجنائية
واجبة.
(الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 المعدّل بالأمرين العاليين الصادرين في 28
مايو سنة 1891 وفي 8 يوليه سنة 1894 وبالقانون نمرة 9 الصادر في 27 فبراير سنة 1905
والمواد 35 و40 و41 و45 من قانون المخدّرات)
زرع نبات الحشيش مخالفة. والعقوبة على هذه المخالفة عقوبة مالية. والحكم بها من اختصاص
اللجنة الجمركية. وهي تستحق بمجرّد زرع هذا النبت سواء نضج وأثمر أم كان لا يزال صغيراً
غير مثمر. وتقديم الزارع إلى اللجنة الجمركية ومعاقبتها إياه بالغرامة من أجل الزراعة
لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته جنائياً باعتباره محرزاً لما
أنتجه هذا الزرع من الحشيش بعد نضجه.
