الطعن رقم 723 سنة 6 ق – جلسة 20 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 592
جلسة 20 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 723 سنة 6 القضائية
تحقيق. طلب المتهم انتقال المحكمة إلى محل الحادثة لمعاينته. اعتمادها
على معاينة الخبير الذي ندبته لذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت
هي ترى أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوى لا يقتضيه. فإذا طلب المتهم
إلى المحكمة أن تنتقل هي نفسها إلى محل الواقعة لمعاينته وإجراء تجربة فيه فاكتفت هي
بندب مهندس التنظيم لعمل رسم كروكي مفصل لمحل الحادثة بحضور النيابة ومحامي المتهم
واستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة وسمعت أقوالهم واطلعت على الرسم وسمعت أقوال المهندس
الذي أجراه ثم فصلت في الدعوى بناء على ما حصلته من ذلك كله فلا تثريب عليها في شيء
من ذلك.
