الطعن رقم 1175 سنة 6 ق – جلسة 06 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 592
جلسة 6 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1175 سنة 6 القضائية
سرقة. أكفان الموتى وحليهم. ملك لورثتهم. شروع في الاستيلاء عليها.
شروع في سرقة.
إن الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها القبور مع
الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم. وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر في نفوسهم من
وجوب إكرامهم في أجداثهم على هذا النحو موقنين بأن لا حق لأحد في العبث بشيء مما أودع.
فهذه الأشياء لا يمكن عدّها من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء
عليه. فمن يشرع في اختلاس شيء من ذلك يعدّ شارعاً في سرقة وعقابه واجب قانوناً.
