الطعن رقم 1169 سنة 6 ق – جلسة 06 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 592
جلسة 6 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1169 سنة 6 القضائية
تنفيذ. وقف التنفيذ. وجوب ذكر الأسباب. إلغاء الحكم بوقف التنفيذ.
لا موجب لذكر أسبابه.
(المادة 52 ع)
المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ لكنها
غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك.
