الطعن رقم 716 سنة 6 ق – جلسة 06 /04 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 591
جلسة 6 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 716 سنة 6 القضائية
تفتيش. حق رجال الضبطية القضائية في إجرائه بدون إذن في حالة التلبس.
(المادة 18 تحقيق)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف
بجوار موقد فيه ويلقي فيه شيئاً فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدّرة فسارع
إلى ضبطها وضبطها فعلاً فهذه الحالة هي من حالات التلبس التي يبيح القانون فيها لرجل
الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش.
