الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1020 سنة 6 ق – جلسة 23 /03 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 584

جلسة 23 مارس سنة 1936

برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 1020 سنة 6 القضائية

مجرمون أحداث. الحكم الصادر على الحدث المجرم. استئنافه. حق النيابة في ذلك.
(المادة 243 تحقيق)
إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السنّ المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات