الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 سنة 6 ق – جلسة 02 /03 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 582

جلسة 2 مارس سنة 1936

تحت رياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 710 سنة 6 القضائية

مواد مخدّرة. محرز لمادة مخدّرة. ضبطه بواسطة مخبر. إخراجه المخدّر من فمه. تلبس.
(المادة 7 تحقيق و35/ 6 ب من قانون المواد المخدّرة)
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص – في حالة التلبس بالجريمة وفي جميع الأحوال المماثلة لها – أن يحضر الجاني المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطياً. فالمخبر الذي يضبط محرزاً لجوهر مخدّر، ويخرج المخدّر من فمه، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون. وليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن، فإن تفتيش شخص الجاني ليس كتفتيش المنازل المحرّم قانوناً حصوله بواسطة آحاد الناس وذلك لما بين الأمرين من فوارق في الأحكام والضوابط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات