الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 868 سنة 6 ق – جلسة 24 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 580

جلسة 24 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 868 سنة 6 القضائية

تعويضات. تبرئة المتهم. الحكم في التعويضات. تصدّي محكمة الجنح لذلك. الواجب عليها في هذه الحالة.
(المادة 172 تحقيق)
إن المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أجازت للمحاكم الجنائية أن تحكم في التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة أو لعدم العقاب عليها أو لسقوط الحق في إقامة الدعوى بها لمضي المدّة. ومقتضى هذه الإجازة أن محكمة الموضوع إذا أرادت استعمال هذا الحق وحسم النزاع المدني أيضاً فإنه يجب عليها كيما يكون حكمها سليماً من الوجهة القانونية أن تعرض لما يتمسك به الخصوم من المستندات وتقول فيها كلمتها. أما أن تكتفي بالإشارة إلى هذه المستندات من حيث دلالتها على وقوع الجريمة أو عدم دلالتها ثم تقضي في الوقت عينه برفض الطلبات المدنية فهذا قصور في الحكم يعيبه عيباً جوهرياً مبطلاً له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات