الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 234 لسنة 31 ق – جلسة 20 /06 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 12 – صـ 725

جلسة 20 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.


الطعن رقم 234 لسنة 31 القضائية

محكمة الجنايات. إجراءات المحاكمة.
مالا يبطلها. العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع. المادة 189 إجراءات جنائية.
إذا كان المتهم لا يدعى أن بعض الأوراق التى ركن إليها الحكم فى تكوين عقيدته والمقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التى تم نسخها وسلمت إلى المدافع عنه، لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى – فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور، وقد كان فى مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقا للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية، أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع – أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه. ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلوا من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق المتهم فى الدفاع على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم حضوريا ومع مجهولين من بينهم فى قتل عبد العظيم جنيدى والشروع فى قتل عبد الرحمن محمود محمد هلال دسوقى عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة قطن اسماعيل أحمد عامر وذهبوا مسلحين لهذا الغرض وأطلق المجهولون أعيرة نارية على المجنى عليهم سالفى الذكر قاصدين من ذلك قتلهم فأصيب عبد العظيم جنيدى وحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وخاب أثر الجريمة قبل الباقين لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد وقعت جريمة القتل والشروع فيه نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر وشرعوا فى سرقة أقطان لإسماعيل أحمد عامر بالإكراه الواقع على الخفراء عمر عبد العظيم جنيدى وعبد الرحمن محمود محمد ومحمد هلال دسوقى وحافظ مرسى محمد بأن أطلق المجهولون على الثلاثة الأول أعيرة نارية وضربوا الرابع بقصد تعطيل مقاومته فأحدثوا بالأول الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وأحدثت بالآخر الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو يقظة الحراس وهرب الجناة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 314/ 1 – 2 و 40/ 2 – 3 و 41 و 234/ 1 – 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 – 3 و 43 و 45 و 46 و 234/ 1 – 2 و 235 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه المقترن بالشروع فى سرقة بإكراه قد أخطأ فى الإسناد وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وعلى بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وفى تفصيل ذلك يقول الطاعن إن الحكم قد حصل الواقعة على أن المتهمين فى الدعوى ومن بينهم الطاعن توجهوا عصر يوم الحادث إلى ناحية دموشيا حيث اتفقوا فيما بينه على سرقة قطن المجنى عليه وأنهم توجهوا ليلة الحادث إلى مكان الجريمة وتربصوا بالقرب من الزراعة المذكورة، واستند الحكم فى ذلك إلى أقوال الشهود وأقوال الجناة – من بين ما استند إليه من أدلة – بما يفيد ترادف الدليل المستمد من تلك الأقوال وتطابقه فى حين أن كل واقعة من وقائع الدعوى تختلف عن غيرها فى سندها، وكان من المتعين على الحكم أن يورد الوقائع منفصلة وأن يرد كلا منها إلى مصدرها، ولو تنبهت المحكمة إلى مصدر الدليل وقوته فى الإثبات لتغير وجه الرأى فى الدعوى، وما حصله الحكم مما تقدم ل مأخذ له من الأوراق، فضلا عن أن مؤدى ما أورده الحكم من شهادة الشهود هو أنهم شهدوا بها أمام المحكمة وفى التحقيقات فى حين أن شاهدين من هؤلاء الشهود هما "حافظ مرسى محمد" و "إسماعيل أحمد عامر" قد توفيا ولم يسمعا أمام المحكمة طبقا لما نبهت إليه النيابة العامة فى بداية محضر جلسة المحاكمة مما يعيب استدلال الحكم. كما أن قول الحكم باتفاق الجناة جميعا – بما فيهم الطاعن – عند اجتماعهم عصر يوم الحادث بدموشيا، على سرقة زراعة قطن المجنى عليه ينقضه أنه لم يرد على لسان أحد أن "جبر محمد صالح" كان موجودا فى هذا الاجتماع ولم يرد اسم "زكى عبد الوهاب على" فى أقوال المحكوم عليه "حسن محمد حميدة" ولم يقل أحد باتفاق الجميع على السرقة، بل كانت الرواية – إن صحت – فى قول بعض المتهمين من قبيل السماع لا على سبيل الإجماع وبغير تحديد للقائل لها ولم يقل أحد إن الاتفاق انصب على زراعة المجنى عليه بالذات. كما أنه لم يرد على لسان "حسن محمد حميده" و "سعيد محمد حميدة" – المتهمين فى الدعوى – أن الطاعن المقول بأنه معروف باسم "إبراهيم ضبش" قد اشترك فى ارتكاب تلك الجريمة، ومع التسليم بما قرره المذكوران من وجود الطاعن فى الاجتماع الذى تم عصر يوم الحادث (بدموشيا) فإن هذا القول لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمله فضلا عن أن رواية "اسبتان كامل" مقصورة على الاجتماع المذكور وقد أكملها برواية منقولة عن "عبد الوهاب عبد الكريم" الذى كذبه فيها. وجاء استدلال الحكم على صلة الطاعن بمديرية بنى سويف من أن شهادة ميلاده تدل على أنه من مواليد سنورس بالفيوم وأن زواجه الذى تم بوكالة والده قد أجرى بناحية الحدقة مركز الواسطى وهو استدلال غير سائغ ولا يؤدى إلى قيام هذه الصلة فضلا عن أن واقعة زواجه لم تحقق. وما ذهب إليه الحكم من أن الطاعن حاول عند ضبطه إخفاء شخصيته وإنكار ذاته واسم شهرته أمام معاون المباحث قبل أن يواجهه باتهامه أو بسر القبض عليه لا سند له من أقوال معاون المباحث بالجلسة. وقد التفت الحكم عن التصدى لما اعتور روايات الضابط المذكور بالتحقيقات وبالجلسة من تناقض. وقد حمل الحكم إنكار الطاعن اسم شهرته فوق ما يحتمله إذ استدل به على أنه يعلم باشتراكه فى الحادث مع أن إنكار الشخص لإسمه قد يكون مبعثه الرغبة فى التخلص من قبضه الشرطة أو لمجرد التخلص من تنفيذ حكم. كما استند الحكم فى التدليل على شخصية الطاعن وأنه هو بذاته "إبراهيم ضبش" وعلى نزوله بدائرة بنى سويف على أن الشهود شهدوا جميعا بمعرفتهم له من قبل باسمه المذكور وأنه آوى إلى عزبة أبو خطاب بدائرة مركز الواسطى المجاورة لبلدتهم لدى "على الجداوى" وكان على علاقة بقريب لهم يدعى "محمود الحوشى" الذى أبلغ ضد الطاعن فى حادث سرقة فنقم عليه وقتله وأولاده ثم هرب من البلدة، وما أورده الحكم من ذلك لم يقل به جميع الشهود. كما نسب الحكم إلى المحكوم عليه "جبر محمد صالح" أنه قرر فى التحقيقات وبالجلسة أنه علم من شريكيه المحكوم عليهما "حسن محمد حميده" و "سعيد محمد حميده" أنهما أنكرا معرفة الطاعن حين عرض عليهما خشية سطوته مع أنه شريك لهما فى الحادث وأسهم فى ارتكابه وهو ما لم يقل به. وقصر الحكم فى التدليل على عناصر اشتراك الطاعن فى الحادث ووجوده على مسرح الجريمة. كما استند الحكم إلى تقرير ضابط المباحث المقدم عن الحادث فى اليوم التالى له أنه تضمن إسم الطاعن من بين أفراد العصابة التى يرأسها "محمد حسن الصعيدى" مع أن إسم الطاعن كما أورده الحكم لم يرد بالتقرير المذكور. كما أنه لم يرد بأقوال "سعيد محمد حميده" ما يؤيد ما ذهب إليه الحكم من أنه قرر أن المتهمين الخمسة الأول كانوا يحملون "بنادق طليانى" إذ أنه ذكر أن البعض منهم فقط كان يحمل بنادق من هذا النوع والبعض الآخر كان يحمل بنادق خرطوش. وقد أغفل الحكم الرد على النقاط الجوهرية التى أثارها الدفاع عن الطاعن ومن بينها ما أشار إليه من أن الشهود الذين تعرفوا على الطاعن على اعتبار أنه "ابراهيم ضبش" أوردوا له أوصافا فى التحقيق تغاير أوصافه الحقيقة التى تختلف بدورها عن الأوصاف التى وردت فى جريدة الشرطة وبملفه بالمباحث. وقد دين الطاعن على أساس أنه "ابراهيم مهدى شعيب" وأن إسم الشهرة له هو "ابراهيم ضبش" فى حين أن أوراق الدعوى لا تساند الحكم فيما انتهى إليه من ذلك إذ لم يرد بها سوى إسم "ابراهيم ضبش" دون أى إسم آخر. والتفت الحكم عن تردد النيابة العامة فى خصوص الإسم الحقيقى للطاعن. كما اعتمدت المحكمة فى تكوين رأيها على أوراق لم تنسخ فى الصورة المنسوخة التى حصل عليها الدفاع والتى لم يعلم بها على رغم أهميتها فى الدعوى ومنها محضر ضابط المباحث الذى حرره فور القبض على الطاعن وكذلك بطاقة التموين واثبات الشخصية. هذا إلى أن المحكمة عولت فى الإدانة على أقوال متهمين حكم عليهم دون أن تسألهم فى جلسة المحاكمة وتواجههم برواياتهم المتناقضة. ولم تتبع فى حق الطاعن الإجراءات السليمة التى نص عليها القانون فى خصوص إعلانه بقرار الاتهام الذى حوكم على أساسه والذى يختلف عن قرار الاتهام السابق – الذى جرت محاكمة باقى المتهمين على أساسه – فى بعض ألفاظه ومعانيه كما أنه لم يعلن بقائمة شهود الإثبات. يضاف إلى ذلك الاضطراب والتناقض فى مواد الاتهام فى كافة مراحل الدعوى، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه المقترن بالشروع فى سرقة بإكراه التى دين الطعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من تقرير ضابط المباحث ومن أقوال بعض المتهمين معه فى الدعوى الين حكم عليهم فى المرحلة السابقة على إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة إليه – المؤيدة بالتقرير الطبى – ومن القرينة المستمدة من تهربه وعدم استقرار إلى أن تم القبض عليه ومحاولته إخفاء شخصيته عن معاون المباحث الذى أجرى تفتيشه بعد أن تحقق أنه أمام المتهم المطلوب القبض عليه فى الدعوى ووجد معه أوراقا تثبت حقيقة إسمه وإقراره به ثم زعمه لمعاون المباحث حين أظهر له شخصيته أنه ليس "ابراهيم ضبش" الهارب ورجائه إياه بأن يخلى سبيله وذلك قبل أن يفصح له الضابط عن سبب ضبطه أو أنه متهم فى الجناية المطروحة، وهذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ودلل الحكم على شخصية الطاعن من أدلة تنتجها وخلص فى حدود سلطة المحكمة فى تقدير عناصر الدعوى وأدلتها المطروحة إلى أنه هو المقصود بالإتهام وأنه اشترك فى الجرائم التى دين بها والتفت عن شهادة شهود النفى الذين أشهدهم الطاعن لعدم اطمئنانه إليهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ولا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد الحكم عليها ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة فى إثبات اقتناعه واطمئنانه بما انتهى إليه وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فى تقديره. ولا يضير الحكم أن يركن فى تكوين عقيدته إلى أقوال الشهود والمتهمين فى أية مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يؤثر فى قيمة الشهادة أن يكون من شهد بالواقعة لم يشاهدها بنفسه وإنما سمع بها من الغير مادامت المحكمة قد اطمأنت إليها. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن هذا يفيد اطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان الحكم لم يخطئ فى صدد تحديده موضع شهادة الشهود فضلا عن أن هذا الخطأ بفرض حصوله لا يضيره. وكان من المقرر أن للمحكمة فى سبيل استمداد اقتناعها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ فى الإسناد ينحل فى حقيقته إلى جدل فى عناصر اطمئنان المحكمة وما ركنت إليه منها مما لا معقب عليها فى ذلك طالما أن ما اعتمدت عليه له أصل ثابت فى ألأوراق. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من تقرير ضابط المباحث وأقوال باقى المتهمين والشهود التى ينازع الطاعن فى صحة الاستناد إليها له مأخذه من الأوراق. لما كان ذلك، وكانت دعوى الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مردودة بأنه مع التسليم بصحة ما ينعاه من أن بعض الأوراق التى ركن إليها الحكم فى عقيدته لم تنسخ ضمن الأوراق التى تم نسخها وسلمت إلى المدافع عنه، فإنه لما كان الطاعن لا يدعى فى طعنه بأن تلك الأوراق لم تكن تحت نظر المحكمة – ضمن الملف الأصلى للدعوى – فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور وكان فى مكنته أن يطلب الاطلاع عليه طبقا للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع – أما وهو لم يفعل، فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو على المدافع عنه أن يعلن رغبته فى تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلوا من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يوضح مواضع اعتراضه على إجراءات إعلانه بتقرير الإتهام ولم يفصح عن ماهية الاضطراب والتناقض فى مواد الإتهام الذى يشير إليه. فإن ما ينعاه على الحكم من ذلك يكون غير معين ولا تلتفت إليه المحكمة. ومع ذلك فإن هذا النعى موجه إلى الإجراءات السابقة على المحاكمة، ولا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن و المدافع عنه قد أثار أى مطعن على تلك الإجراءات فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان ما يثيره الطاعن فى خصوص تعويل الحكم على أقوال المتهمين فى الدعوى بغير سؤالهم مردودا بأنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تمسك بسؤال أحد من هؤلاء المتهمين، وكان لا يضير الحكم تعويله على أقوال المتهمين التى لها أصل فى الأوراق وكانت مطروحة على بساط البحث. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات