الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 802 سنة 6 ق – جلسة 17 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 549

جلسة 17 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 802 سنة 6 القضائية

استئناف. ميعاده. القوّة القاهرة مانعة من سريان مدّته.
(المادة 177 تحقيق)
القوّة القاهرة تمنع من سريان مدّة الاستئناف المقرّرة قانوناً. فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوّة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدّد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات